النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره
٨٧٠ فإن قال قائل ما دل على ذلك ٨٧١ (^١) فإن رسول الله باع فيمن يزيد (^٢) [ ] وبيْعُ مَنْ يَزيدُ سَوْمُ رجُلٍ على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة (^٣) النهي
٨٧٠ - فإن قال قائل ما دل على ذلك
٨٧١ - ١ فإن رسول الله باع فيمن يزيد ٢ * وبيْعُ مَنْ يَزيدُ سَوْمُ رجُلٍ على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة ٣
النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
٨٧٢ - ٤ أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة " أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ٥ "
٨٧٣ - ٦ أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال "
هنا في النسخ الأخرى كلها زيادة «قيل له» وليست في الأصل. وقوله «فان رسول الله» الخ هو جواب السؤال.
↩في ب «ممن يزيد» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في ب وج زيادة كلمة «باب».
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفي الأم (ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠) ورواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٣ ص ١٠٦).
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩قوله «فإن رسول الله باع فيمن يزيد» إشارة إلى حديث أنس: «أن النبي ﷺ باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ، ورواه أبو داود أيضًا. وانظر المنتقى رقم (٢٨٤٧) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٦٩) [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩
ج 1 · ص 317
لَا يَتَحَرَّى ١ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ ٢ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "
٨٧٤ - ٣ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّنَابِحِيِّ ٤ أنَّ رسولَ الله قال " إن الشمس تطلع
هكذا هو في الأصل بصورة المرفوع، وكتب فيه «لا يتحرا» بالألف، على عادته في كتابة مثل ذلك. وفي ب ونسخة ابن جماعه «لا يتحر» وهو مخالف للأصل، وقد اختلفت نسخ الموطأ فيه. والظاهر أن النسخة التي شرح عليها السيوطي كالأصل هنا، والتي شرح عليها الزرقاني بحذف الياء، وقال: «هكذا بلا ياء عند أكثر رواة الموطأ، على أن [لا] ناهية، وفي رواية التنيسي والنيسابوري [لا يتحرى] بالياء على ان [لا] نافية». الثابت في النسخة اليونينية من البخاري - وهي أصح النسخ، ضبطا وإتقانا - «لا يتحري» بالياء أيضا (ج ١ ص ١٢١) وكذلك في اختلاف الحديث، وقد تمحلوا لتأويل ذلك كعادتهم، بجعل [لا] نافية، كما فعل الزرقاني، وكما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن السهيلي وعن الطيبي (ج ٢ ص ٤٩ - ٥٠). وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ١٨٢): «كذا وقع في الموطأ والصحيحين [لا يتحرا] باثبات الألف، وكان الوجه حذفها، ليكون ذلك علامة جزمه، ولكن الاثبات اشباع، فهو على حد قوله تعالى (إنه من يتقي ويصبر) فيمن قرأ باثبات الياء». وانظر أيضا شرح شواهد التوضيح لابن مالك (ص ١١ - ١٥).
↩كذا في الأصل وسائر النسخ «بصلاته» والذي في الموطأ والبخاري واختلاف الحديث وغيرها بدلها «فيصلى». فيظهر أن الشافعي رواه هنا بالمعنى.
↩الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعي عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفي الام (ج ١ ص ١٣٠) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٦ - ٣٩٧).
↩«الصنابحي» بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة، نسبة إلى «صنابح» بطن من مراد، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ٣٩٥). وقد اضطربت أقوالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غريبا، لأن عندهم راويين آخرين يشتبهان به، أحدهما «أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة - بالتصغير الصنابحي»، والآخر «الصنابح بن الأعسر الأحمسي» فقد ظنوا أن الصنابحي الراوي هنا هو أحد هذين، وأن مالكا أو بعض الرواة عنه أخطأ في اسمه، ولذلك قال الترمذي في [باب ما جاء في فضل الطهور] بعد أن ذكر ان في الباب عن الصنابحي، قال: «والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله ﷺ، =
↩
ج 1 · ص 318
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 319
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج 1 · ص 320
وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ١ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرُبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الساعات ٢ "
٨٧٥ - ٣ فاحتمل النهي من رسول ال ٤ له عن الصلاة في هذه الساعات معنيين
٨٧٦ - أحدهما وهو أعَمُّهما أنْ تكون الصلوات كلها واجِبها الذي نُسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها مُحَرَّمًا في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يُصلي فيها ولو صلى لم يؤدي ٥ ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون مَنْ قدَّم صلاةً ٦ قبل دخول وقتها لم تجزئ ٧ عنه
انظر في شرح هذا الحرف ما نقلناه في شرحنا على الترمذي (ج ١ ص ٣٠١ - ٣٠٢).
↩الحديث رواه الشافعي أيضا عن مالك في اختلاف الحديث (ص ١٢٥ - ١٢٦) وفي الام (ج ١ ص ١٣٠).
↩هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
↩في ب «من النبي ﷺ» وما هنا هو الذي في الأصل.
↩في الأصل ونسخة ابن جماعة باثبات الياء، ثم كشطت فيهما بالسكين، وموضع الكشط فيهما ظاهر واضح، فأثبتناها، كما سبق في أمثالها، من إثبات حرف العلة مع الجازم.
↩في ب «الصلاة» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
↩في ب «لم تجز» وهو مخالف للأصل، والياء ثابتة فيه وفي نسخة ابن جماعة، وليس عليها فيهما همزة، ويحتمل أن تقرأ «لم تجزئ» بالهمز، لأن الأصل لم تكتب فيه الهمزات قط.
↩
ج 1 · ص 321
٨٧٧ - واحتمل ١ أن يكون أراد به بعض الصلاة ٢ دون بعض
٨٧٨ - فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركُه في وقته ولو تركه كان عليه قَضَاهُ ٣ والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركُه بلا قَضًا ٤ له عليه
٨٧٩ - ووجدنا الواجب عليه ٥ منها يُفارق التَّطَوُّع في السَّفر إذا كان المرء راكبًا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه ٦ غيرُها والنافلةَ راكبًا مُتَوجهًا حيث شاء ٧
٨٨٠ - ومُفَرَّقان ٨ في الحضر والسفر ولا يكون ٩ لمن أطاق
في ب وج «ويحتمل» وهو مخالف للأصل.
↩في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «الصلوات» وهي في الأصل «الصلاة» على الرسم القديم، ثم غيرها بعض القارئين تغييرا واضحا، ليجعلها «الصلوات» ولا داعي لهذا، لأن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس، ولذلك قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين» فهذا الجنس أيضا.
↩كذا رسمت «قضا» في الأصل، بتخفيف الهمزة، ورسمت في سائر النسخ «قضاؤه» بتحقيق الهمزة.
↩كذلك رسمت «قضا» في الأصل بدون الهمزة، ويجوز تحقيقها. وفي ب وج «فلا قضاء» وهي في الأصل «بلا» والباء واضحة فيه.
↩كلمة «عليه» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل.
↩في س وج «ولا يجزئه» والواو ليست في الأصل، ولا في نسخة ابن جماعة، بل وضع في موضعها علامة الصحة، تأكيدا لعدم إثباتها.
↩في ب «حيث توجه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
↩هكذا في الأصل، وهو صحيح واضح، يعني: وهما مفرقان في الحضر والسفر، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام، بخلاف النفل. وكتب فوق الكلمة في الأصل بخط مخالف لخطه «ويتفرقان» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
↩في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
↩
ج 1 · ص 322
القيام أن يصلي واجبا الصَّلاة قاعدًا ويكون ذلك له في النافلة
٨٨١ - ١ فلَمَّا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاصٍّ دون عامٍّ إلا بدِلالة مِن سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله ٢
٨٨٢ - قال ٣ وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العامِّ حتى تأتي الدِّلالة عنه كما وصفْتُ أو بإجماع المسلمين أنه على باطنٍ ٤ دون ظاهِرٍ وخاصٍّ دون عامٍّ فيجعلونه بما ٥ جاءت عليه الدلالة عليه ٦ ويطيعونه في الأمرين جميعًا ٧
٨٨٣ - ٨ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله
هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩في ج «سنة رسول الله ﷺ» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
↩في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
↩في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «على أنه باطن» وما هنا هو الذي في الأصل، وهو صواب واضح، ولكن بعض قارئيه ضرب على كلمة «أنه» ثم كتبها بخط مخالف بعد كلمة «على».
↩في س «لما» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ، وقد تصرف فيها بعض العابثين فمد الباء ليجعلها لاما، وهو عمل غير سائغ.
↩في سائر النسخ «الدلالة عنه» والكلمة في الأصل «عليه» في آخر السطر، فضرب عليها بعض القارئين وكتب بجوارها «عنه» ولا وجه له. وكلمة «عليه» الأولى متعلقة ب «جاءت» والثانية متعلقة ب «الدلالة».
↩في سائر النسخ «معا» بدل «جميعا» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩
ج 1 · ص 323
قال " مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبْحِ ١ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعْةً مِنَ العَصْرِ ١ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ " ٢
٨٨٤ - قال الشافعي " فالعلم يحيط أن المُصلي ركعةً من الصبح ٣ قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد ٤ صلَّيَا معًا في وقتين يجمعان تحريمَ وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بُزُوغ الشمس ومَغِيبها ٥ وهذه ٦ أربعةُ أوْقات مَنْهِيٌّ عن الصلاة فيها
٨٨٥ - ٧ لَمَّا ٨ جعَلَ رسول الله المصلين في هذه الأوقات مُدْرِكين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل ٩ التي لا تَلْزَمُ وذلك أنه لا يكون
في ب «من الصبح ركعة» و«من العصر ركعة» بالتقديم والتأخير فيهما، وهو مخالف للأصل والموطأ.
↩الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢ - ٢٣) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في الأم (ج ١ ص ٦٣). ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، كما في نيل الأوطار (ج ١ ص ٤٢٤ - ٤٢٥).
↩في ب «من الصبح ركعة» وهو مخالف للأصل.
↩في ج «فقد» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «وغروبها» وهو مخالف للأصل.
↩في ب «فهذه» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
↩هكذا في الأصل «لما» بدون الفاء، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها بخط ظاهر المخالفة «فلما» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، وما في الأصل صواب، على أنه استئناف، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم.
↩يعني: أن النهي منصب على النوافل فقط، وهذا معنى صحيح سليم، ومع ذلك فقد =
↩
ج 1 · ص 324
أن يُجْعل المَرْءُ مُدْرِكًا لصلاةٍ في وقتٍ نُهِيَ فيه عن الصلاة
٨٨٦ - ١ أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنَّ رسولَ الله قال مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ (أقم الصلاة لذكري (^٢» (^٣) "
٨٨٧ - ٤ وحدث ٥ أنس بن مالك ٦ وعمران بن حصين ٧ عن النبي ٨ مِثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدُهما " أوْ نَامَ عَنْهَا " ٩
٨٨٨ - قال الشافعي فقال رسول الله " فليصلها إذا
هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩سورة طه (١٤).
↩الحديث في الموطأ مطول (ج ١ ص ٣٢ - ٣٤) اختصره الشافعي هنا وفي الام (ج ١ ص ١٣٠ - ١٣١) واختلاف الحديث (ص ١٢٦). وقال السيوطي: «هذا مرسل تبين وصله، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة».
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩هكذا في الأصل «وحدث» ووضع على الدال شدة، ثم حاول بعضهم تغييرها بزيادة ياء قبل الثاء لتقرأ «وحديث» ولكنه نسي الشدة فوق الدال! وبذلك طبعت في ب وس.
↩قوله «بن مالك» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة «الحصين» بزيادة حرف التعريف، وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
↩قوله «عن النبي» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.
↩روى الشافعي في الأم (ج ١ ص ١٣١) حديث نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قال: «وهذا يروى عن النبي ﷺ متصلا من حديث أنس وعمران بن حصين عن النبي ﷺ، ويزيد أحدهما عن النبي ﷺ: من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ويزيد الآخر: أي حين ما كانت». وقال
↩
ج 1 · ص 325
ذَكَرَهَا " فجعل ذلك وقتًا لها وأخبر به ١ عن الله ﵎ ولم يستثني ٢ وقتًا مِن الأوقات يَدَعُها فيه بعْد ذكرها
٨٨٩ - ٣ أخبرنا بن عيينة ٤ عن أبي الزبير ٥ عن عبد الله بن باباه ٦ عن جبير بن مُطْعِمٍ أن النبي قال " يَا بَنِي عَبْدِ منَاَفٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بَهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " ٧
٨٩٠ - ٨ أخبرنا ٩ عبد المجيد ١٠ عن بن جريج عن
في ب «بذلك» بدل «به» وهو مخالف للأصل.
↩هكذا هو في الأصل باثبات حرف العلة بعد الجازم، وقد ذكرنا وجهه مرارا، والنسخ المطبوعة محذوف فيها حرف العلة.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في ب «أخبرنا سفيان» وفي س وج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وما هنا هو الثابت في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة زيادة «المكي» وليست في الأصل.
↩«باباه» بموحدتين مفتوحتين بعد كل منها ألف وآخره هاء ساكنة، وعبد الله هذا تابعي ثقة.
↩الحديث رواه أبو داود (ج ٢ ص ١١٩) وقال المنذري: «وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. قال الترمذي: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح». ونسبه الشوكاني أيضا لابن خزيمة وابن حبان والدار قطني، ووهم المجد بن تيمية في المنتقى فنسبه لصحيح مسلم، وتعقبه في ذلك الحافظ في التلخيص، كما في نيل الأوطار (ج ٣ ص ١١٥) وهو الصواب، لأن المنذري لم ينسبه إلى مسلم، وكذلك النابلسي في ذخائر المواريث، وكذلك بحثت أنا عنه في صحيح مسلم فلم أجده. ورواه الشافعي أيضا بهذا الاسناد في (ج ١ ص ١٣١) وفي اختلاف الحديث (ص ١٢٧). ورواه الحاكم في المستدرك (ج ١٠ ص ٤٤٨) وصححه هو والذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي وغيره (ج ٢ ص ٤٦١).
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في س وج «أخبرني» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة زيادة «بن عبد العزيز» وليست في الأصل.
↩
ج 1 · ص 326
عطاء ١ عن النبي مثل معناه ٢ وزاد فيه " يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ " ثم ساق الحديث ٣
٨٩١ - قال ٤ فأخبر جُبَيْرٌ عن النبي أنَّهُ أَمَرَ بِإِبَاحَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ لَهُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ ما شَاءَ ٥ الطَّائِفُ وَالمُصَلِّي
٨٩٢ - وهذا يبين ٦ أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم يَنهَ عنه بل أباحه صلى الله عليه ٧.
٨٩٣ - وصلى المسلمون على جنائزهم عامةً بعد العصر والصبح ٨ لأنها لازمة
٨٩٤ - ٩ وقد ذهب بعض أصحابنا ١٠ إلى أن عمر بن الخطاب
في ب زيادة «بن يسار» وليست في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة «بمثل معناه» والباء ليست في الأصل.
↩هذا الاسناد رواه الشافعي أيضا في الأم (ج ١ ص ١٣١) واختلاف الحديث (ص ١٢٧ - ١٢٨) هكذا: «أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي: مثله أو معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف». ففيهما زيادات عما في الأصل هنا.
↩في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
↩في ب «في أي ساعة كانت ما شاء» وزيادة «كانت» ليست في الأصل، وهي غير جيدة في موضعها.
↩في ب «وهذا بين» وهو مخالف للأصل.
↩هكذا في الأصل، لم بذكر «وسلم» وزيدت في س وج، وفي ب «﵊».
↩في ب «بعد الصبح والعصر» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في ب «بعض الناس» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
↩
ج 1 · ص 327
طاف بعد الصبح ثم نَظَرَ فلم يرى ١ الشمْسَ طلعتْ فركِب حتى أتى ذا طوًى ٢ وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى ٣ عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم مِن الصلاة ٤
٨٩٥ - قال ٥ فإذا كان لِعُمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلًا بذي طوى لحاجةٍ ٦ كان واسعًا له إن شاء الله ولكن ٧ سمع النهيَ جملةً عن الصلاة ٨ وضرب المنكدِرَ ٩ عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه
هكذا رسمت في الأصل «يري» باثبات الياء بعد الجازم. وقد بينا مرادا أنه سائغ على قلة، وفي باقي النسخ «ير» بحذف الياء على الجادة.
↩«طوى» ضبطت في نسخة ابن جماعة بضم الطاء وكسرها، وكتب فوقها «معا». وفي القاموس: «وذو طوى مثلثة الطاء، وينون: موضع قرب مكة». وانظر الخلاف في هذا الحرف في معجم البلدان لياقوت (ج ٦ ص ٦٤).
↩رسمت في الأصل «فنها» بالألف كعادته في مثل ذلك، والفاء والنون واضحتا النقط فيه، وهو الصواب الذي عليه معنى الكلام، وكتبت في ابن جماعة «فيها» وكتب عليها «صح» وبذلك طبعت في ج، وهو خطأ ظاهر ليس له وجه من الصحة، إذ به يفسد تركيب الكلام ويبطل معناه.
↩قصة صلاة عمر المشار إليها مذكورة في الموطأ (ج ١ ص ٣٣٥).
↩كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكله مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة «لحاجة الإنسان» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، وزيادتها في هذا الموضع سخف تماما، لأن «حاجة الانسان» قد يكنى بها عما لا مناسبة له هنا!
↩في النسخ المطبوعة «ولكنه» وقد كتبت كذلك بين السطور في الأصل بخط آخر وأثبتنا ما كان فيه، وهو صحيح لا غبار عليه.
↩في ب «عن الصلوات» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
↩في ج «فضرب» وهو مخالف للأصل، وفي س «وضرب ابن المنكدر» وكلمة «ابن» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ، وهي خطأ صرف، بل جهل ممن زادها، لأن محمد بن المنكدر لم يدرك عهد وعمر ولا قريبا منه، بل الذي أدركه أبوه «المنكدر بن عبد الله بن الهدير - بالتصغير - بن عبد العزى» وهو من بني تيم بن مرة، وله ترجمة في طبقات ابن سعد (ج ٥ ص ١٧ - ١٨). وفي الموطأ، (ج ١ ص ٢٢١): «مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر بن خطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر».
↩
ج 1 · ص 328
إنما نهى ١ عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل
٨٩٦ - ويجب على من علم المعنى الذي نَهَى ١ عنه والمعنى الذي أبيحت فيه -: أن إباحتها ٢ بالمعنى الذي أباحها في خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفتُ مما رَوَى علي ٣ عن النبي مِن النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ٤ إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي ٥
٨٩٧ - قال ٦ فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر ٧؟
٨٩٨ - قلنا والجواب فيه ٨ كالجواب في غيره
كتبناها «نهى» وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل «نها» على قاعدته في كتابة أمثالها.
↩يعني: أن يعلم أن إباحتها الخ، فحذف للعلم بالمحذوف.
↩في س وج زيادة «بن أبي طالب» وليست في الأصل.
↩في س وج «بعد الثلاث» وهو مخالف للأصل.
↩انظر ما مضى برقم (٦٥٨ - ٦٧٣).
↩كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكل مخالف للأصل.
↩في س وج زيادة «بن الخطاب» وليست في الأصل. وأثر أبي سعيد هذا الذي أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٦٤).
↩في ب «عنه» بدل «فيه» وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 329
٨٩٩ - قال ١ فإن قال قائل فهل مِن أحد صنع خلاف ما صنعا ٢؟.
٩٠٠ - قيل ٣ نعم بن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر النهي من النبي
٩٠١ - ٤ أخبرنا بن عيينة ٥ عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمرَ طاف بعد الصبح وصلى ٦ قبل أن تطلع الشمس ٧.
٩٠٢ - سفيان ٨ عن عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ٩ عن أبي شعبة ١٠ أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا
كلمة «قال» لم تذكر في النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل.
↩في ج «ما صنعاه» وهو مخالف للأصل.
↩في س وج «قلنا» بدل «قيل» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في س وج زيادة «سفيان بن عينية» والزيادة ليست في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة «ركعتين» وليست في الأصل.
↩هذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٦٢) بإسناده ذكر أوله ولم يذكر آخره، عن عمرو بن دينار.
↩هكذا في الأصل حذف «أخبرنا» على إرادتها للعلم بها، وهو جائز كثير في كتب السنة. وقد زيدت في ب، وفي س وج زيادة «قال الشافعي أخبرنا».
↩«الدهني» بضم الدال المهملة وسكون الهاء ثم نون، ويقال أيضا بفتح الهاء، كما نص عليه السمعاني في الأنساب، وفي منسوب لبطن من بجيلة، يقال لهم «دهن بن معاوية» كما في المشتبه للذهبي (ص ٢٠٢)، وهو مولى لهم، كما نص عليه ابن سعد في الطبقات (ج ٦ ص ٢٣٧)، وهو عمار بن معاوية، ويقال «بن أبي معاوية» كما في ابن سعد ورجال الصحيحين، وكنيته «أبو عمار» وهو ثقة. ووقع في نسخة السنن الكبرى «الذهبي» وهو تصحيف.
↩هكذا كتب في الأصل «شعبة» واضحة النقط ولم أوقن من معرفة من «أبو شعبة» هذا، ويحتمل احتمالا راجحا أنه «أبو شعبة المدني مولى سويد بن مقرن المزني» وله ترجمة في التهذيب، وذكر أنه روى عنه ابن المنكدر، وابن المنكدر من طبقة عمار بن معاوية الدهني. وقد اختلفت النسخ في كتابة هذه الكنية، ففي س وج والسنن الكبرى البيهقي «أبي سعيد» وفي ب «أبي شعبة» وفي حاشيتها أن في بعض النسخ «أبي سعيد»، وفي نسخة ابن جماعة «أبي شعبة» ثم ضرب بعض الناس على نقط الشين بالحمرة وزاد نقطة تحت الباء، وكتب بحاشيتها «سعيد» وعليها «خ» علامة أنها نسخة، والله أعلم.
↩
ج 1 · ص 330
٩٠٣ - ١ أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس طاف بعد العصر وصلَّى ٢ *
٩٠٤ - قال ٣ وإنما ذكرْنا تَفَرُّقَ أصحاب رسول الله في هذا ليَسْتَدِلَّ مَن عَلِمَهُ على أنَّ تفرُّقهم فيما لرسول الله فيه سنةٌ لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أنْ لا تبلغ السنة مَن قال خلافها منهم أو تأويلٍ تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذر إن شاء الله
٩٠٥ - ٤ وغذا ثبت عن رسول الله الشئ فهو لازم لجميع مَنْ عَرَفَهُ لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنُه شئ غيره بل الفرْضُ الذي على الناس اتِّباعه ولم يجعل لِأَحَدٍ معه أمْرًا يخالف أمْرَهُ باب آخر
في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي زيادة واو العطف فقط.
↩هذا الأثر والذي قبله رواهما البيهقي في السنن الكبرى باسناده من طريق الشافعي (ج ٢ ص ٤٦٣).
↩في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩سيأتي أيضًا لابن عباس حديث في النهي عن الصلاة بعد العصر في (١٢٢٠). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
↩