كُتُب
قراءة الكتاب
الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي <تحرير>

باب الفرائض التي أنزل الله نصا

باب الفرائض التي أنزل الله (^١) نصًا ٤٢١ قال الله جل ثناؤه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (^٢) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

الرسالة محمد بن إدريس الشافعي تنزيل Markdown
الرسالة محمد بن إدريس الشافعي باب الفرائض التي أنزل الله نصا

باب الفرائض التي أنزل الله ١ نصًا
٤٢١ - قال الله جل ثناؤه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ٢ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الفاسقون (^٣»
٤٢٢ - قال الشافعي فالمحصنات (^٤) ها هنا البوالغ الحراير وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة
٤٢٣ - وقال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أربعة شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ٦ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين (^٧»

  1. في ب وج «أنزلها الله» وهو مخالف للأصل.

  2. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

  3. سورة النور (٤).

  4. في النسخ الثلاث المطبوعة «المحصنات» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.

  5. في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: إن كان من الكاذبين».

  6. في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: إن كان من الصادقين».

  7. سورة النور (٦ - ٩).

ج 1 · ص 148

٤٢٤ - ١ فلما فَرَقَ اللهُ بَيْن حُكم الزوجِ والقاذِف سِواه فَحَدَّ القاذِفَ سِواه إلا أنْ يَأْتِيَ بأربعة شُهَدَاء على ما قال وأخرجَ الزوجَ بالِّلعَان ٢ من الحَدِّ دل ذلك على أنَّ قَذَفَةَ المُحْصَنات الذين أُريدوا بالجلد قذفةُ الحرائرِ البوالِغِ غير الأزْواجِ
٤٢٥ - وفي هذا الدليلُ ٣ على ما وصفت من القُرَآن عَرَبي يكون منه ظاهِرُه ٤ عامًّا وهو يراد به الخاص لا أنَّ واحِدَة من الآيتين نَسَخَتْ الأُخْرى ولكن كلُّ واحدة منهما على ما حَكَمَ اللهُ به فَيُفَرَّقُ بَيْنَهما حيث فرق الله ويجمعان حيث مع اللهُ
٤٢٦ - فإذا الْتَعَنَ الزوجُ خرج من الحد كما يَخرج الأَجْنَبِيُّون بالشُّهود ٥ وإذا لم يَلتعنْ وزوجتُه حُرةٌ بالغة حُدَّ
٤٢٧ - قال ٦ وفي العَجْلَانِيِّ ٧ وزوجته أنزلت آية اللعان ولا عن النبيُّ بَيْنَهما ٨ فَحَكَى اللعانَ بَيْنهما سهل بن سعد الساعدي

  1. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  2. في س «بالالتعان» والكلمة مكتوبة في الأصل «باللعان» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فأصلحها إصلاحا ظاهرا ليجعلها «بالالتعان».

  3. في ب وج «دليل» وهو مخالف للأصل.

  4. في ب «ظاهر» بدون الضمير، وهو خطأ ومخالف للأصل.

  5. في ب «كما يخرج الأجنبيون منه بالشهود» وكلمة «منه» ليست في الأصل.

  6. في ب وج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

  7. «العجلاني» بفتح العين المهملة واسكان الجيم وبالنون، واسمه «عويمر» بالتصغير وآخره راء.

  8. في ب «ولاعن رسول الله ﷺ بينهما»، وفي ج «فلاعن النبي ﷺ بينهما، وكلاهما مخالف للأصل.

ج 1 · ص 149

وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضورَ لِعانٍ ١ عندَ النبيِّ ٢، فَمَا حَكَى مِنهم واحد ٣ كيفَ لَفْظُ النبيِّ ٤ في أمْرِهما باللِّعانِ
٤٢٨ - وقد حَكَوْا معًا أحكامًا لرسول الله ليست نصًّا في القُرَآن منها تَفْريقه بَيْن المُتَلاعِنين ونَفْيُه الولدَ وقولُه " إنْ جَاءَتْ بِهِ هَكَذَا ٥ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ " فَجاَءَتْ بِهِ عَلَى الصِّفَةِ ٦، وَقَالَ " إنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلَا مَا حكى الله ٧ " وحكى بن عباس أنَّ النبي قال عند الخامسة " قَفُوهُ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ ٨ "
٤٢٩ - ٩ فاستَدْلَلْنا على أنهم لا يَحْكُونَ بَعضَ ما يُحتاج إليه مِن الحديث ويَدَعُون بعضَ ما يُحتاج إليه مِنه وأَوْلَاهُ أنْ يحكى من ذلك كيف لا عن النبيُّ ١٠ بَيْنهما إلاَّ عِلمًا بأنَّ أحَدًا قَرَأ كتاب

  1. «لعان» بالتنكير في الأصل، وتحت النون فيه كسرتان، وفي ب وج «اللعان» بالتعريف، وهو مخالف للأصل.

  2. انظر رواياتهم في الدر المنثور (٢١: ٥ - ٢٤).

  3. في س «واحد منهم» بالتقديم والتأخير، وهو خطأ من الناسخ.

  4. في ب وج «كيف كان لفظ النبي» وزيادة «كان» خلاف للأصل.

  5. في ب وج «كذا» بدل «هكذا» وهو مخالف للأصل.

  6. في النسخ الثلاث المطبوعة «على تلك الصفة» وكلمة «تلك» مزيدة بحاشية الأصل بخط آخر.

  7. في ب وج «لولا ما حكم الله» وهو مخالف للأصل، والمراد: لولا ما حكي الله في كتابه من اللعان. ويؤيده رواية البخاري وغيره «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن».

  8. يعني: أن هذه اليمين الخامسة توجب النار لمن حلف كاذبا، إذ لو اعترف قبل أن يحلف فقد وجب عليه الحد، وهو كفارة لذنبه.

  9. هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

  10. كلمة «النبي» لم تذكر في س سهوا من الناسخ، وهي ثابتة في الأصل، وفي ب وج «رسول الله ﷺ».

ج 1 · ص 150

الله يَعْلم أنَّ رسولَ الله إنَّمَا لَاعَنَ كما أَنْزل اللهُ
٤٣٠ - فَاكْتَفَوْا بإبانَةِ اللهِ اللعانَ بالعَدَد والشهادةِ لكلَّ واحدٍ مِنهما دون حِكايةِ لفظِ رسول الله حِينَ لَاعَنَ بَيْنَهما ١
٤٣١ - قال الشافعي في كتاب الله ٢ غاية الكفاية من اللعانِ وعدَدِهِ
٤٣٢ - ٣ ثم حَكَى بعضُهم عَن النبيِّ في الفُرْقَة بَيْنهما كما وَصَفْتُ
٤٣٣ - وقد وصفْنا سننَ رسولِ الله مَعَ كتابِ اللهِ قَبْلَ هذا ٤.

  1. قال الشافعي في الأم (١١١: ٥): «فيما حكي عن رسول الله ﷺ إذ لاعن بين أخوي بني العجلان، ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي ﷺ في اللعان، أن يقول: قال للزوج: قل كذا، ولا للمرأة: قولي كذا، إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان -: دليل على أن الله ﷿ إنما نصب اللعان حكاية في كتابه، فإنما لاعن رسول الله ﷺ بين المتلاعنين بما حكم الله ﷿ في القرآن، وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه، مما ليس في القرآن منه». وقوله «بما حكم الله» أرجح أن صوابه «بما حكى الله».

  2. في ب وس «وفي كتاب الله» والواو مكتوبة في الأصل بخط غير خطه.

  3. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  4. مضى في مواضع كثيرة، منها في (باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه. الخ) في الفقرات (٢٩٨ - ٣٠٩). وللشافعي - ﵁ - في هذا الموضع فصل نفيس جدا، كتبه في الأم (١١٣: ٥ - ١١٤) يجب أن نلحقه بكلامه هنا، إتماما له وبيانا، لأنه بموضوع (الرسالة) أشبه:

ج 1 · ص 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج 1 · ص 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج 1 · ص 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج 1 · ص 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج 1 · ص 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج 1 · ص 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج 1 · ص 157

٤٣٤ - ١ قال الله (كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) ٢ (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا (^٣»
٤٣٥ - (^٤) ثم بَيَّن أيَّ شهر هو فقال: (شَهْرُ رمضان الذي أنزل فيه القرآن ٥ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشكرون (^٦»
٤٣٦ - قال الشافعي فما علمتُ أحدًا مِن أهل العلم بالحديث

  1. في ج «قال الشافعي: وقال الله» وهو مخالف للأصل.

  2. سورة البقرة (١٨٣ و١٨٤)

  3. سورة البقرة (١٨٥) وهذه جزء من الآية، وقد كتب في الأصل عقب ما قبله بدون فصل، فأوهم أنه متصل بما قبله، ولذلك تصرف الناسخون هنا: ففي ج زاد بينهما كلمة «وقال» ليفصل بين الآيتين، وفي ب ذكر من الآية الأولى إلى قوله «لعلكم تتقون» ثم قال «الآية» ثم ذكر قوله «ثم بين أي شهر هو» الخ.

  4. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  5. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

  6. سورة البقرة (١٨٥).

ج 1 · ص 158

قَبْلنا تكلَّفَ أنْ يرْوِيَ عن النبي أنَّ الشهر المفروض صومه شهرُ رمضان الذي بَيْن شعبان وشوالٍ لمعرفتهم بشهر ١ رمضان مِن الشهور واكتفاءً ٢ منهم بأن الله فَرَضَهُ
٤٣٧ - وقد تَكَلَّفوا حفظَ صومه في السفر وفطرِه وتكلَّفوا كيف قَضَاؤه ٣ وما أشبهَ هذا مما ليس فيه نص كتاب
٤٣٨ - ولا علمْتُ أحدًا من غير أهل العلم احْتَاجَ في المسألة ٤ عن شهر رمضان أيُّ شهرٍ هو ولا: هل ٥ هو واجب أم لا
٤٣٩ - ٦ وهكذا ما أنزل الله من جُمَل فَرَائضه في أنَّ عليهم صلاةً وزكاة وحجا مَنْ أطاقه ٧ وتحريِمِ الزنا والقتل وما أشْبَهَ هذا
٤٤٠ - قال ٨ وقد كانت لرسول الله في هذا سننا ٩ ليست

  1. في ب «شهر» بحذف باء الجر، وهي ثابتة في الأصل.

  2. في ج «واكتفى» وهو مخالف للأصل وخطأ أيضا.

  3. رسمت في الأصل «قضأه» بوضع الهمزة فوق الألف.

  4. في ب وج «إلى المسألة» وهو مخالف للأصل.

  5. كلمة «هل» سقطت من س خطأ.

  6. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  7. في س «أطاق» وهو مخالف للأصل.

  8. كلمة «قال» لم تذكر في س، وهي ثابتة في الأصل. وفي ج «قال الشافعي».

  9. كتبت في الأصل «سننا»، ووضع على الألف فتحتان، وكانت مكتوبة في النسخة المقروءة على ابن جماعة بالنصب أيضا، ثم كشطت الألف، وأصلحت لتقرأ «سنن» بالرفع بمدادين: أسود وأحمر معا، ولكن موضع كشط الألف فيها واضح، وهو يؤيد أن صحتها في لغة الشافعي هكذا. وانظر ما مضى في الفقرتين (٣٠٧ و٣٤٥) وما سيأتي في الفقرة (٤٨٥).

ج 1 · ص 159

نصًّا في القُرَآن أبان رسولُ الله عَنْ الله معنى ما أراد بها وتكلَّم المسلمون في أشياءَ مِن فُروعها لمْ يَسُنَّ رسولُ الله فيها سُنَّة مَنْصوصةً
٤٤١ - فمِنها ١ قولُ الله ٢ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ٣ مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوج غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يتراجعا (^٤»
٤٤٢ - (^٥) فاحتمل قولُ الله ٦ (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أن يتزوجها زوجٌ غيرُه وكان هذا المعنى الذي يَسْبِق إلى مَنْ خوطب به أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ
٤٤٣ - واحتمل حتى يُصِيبها زوجٌ غيرُه لأن اسْم النكاح " يَقَعُ بالإصابة ويقع بالعقد ٧
٤٤٤ - فلَمَّا قال رسولُ الله لامْرأة طلَّقَها زوجُها ثَلَاثًا ونَكَحَها بَعْدَه ٨ رجلٌ " لَا تَحِلِّينَ ٩ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

  1. في ج «منها» بحذف الفاء، وهو مخالف للأصل.

  2. هنا في ب وج زيادة «في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة» ولكن. في ج «الزوج» بدل «الرجل» وليس من ذلك شيء في الأصل.

  3. في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يتراجعا».

  4. سورة البقرة (٢٣٠).

  5. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  6. في ج «قوله» وهو مخالف للأصل.

  7. في ج «ويقع بالعقد معها» وزيادة كلمة «معها» خلاف للأصل، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر.

  8. في س «بعدها» وهو خطأ مطبعي.

  9. في س وج «لا تحلين له» وكلمة «له» ليست في الأصل.

ج 1 · ص 160

وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " ١ يعني يُصيبك زوج غيره والإصابة النكاح ٢
٤٤٥ - فإن قال قائل فاذْكر الخبَرَ عَنْ رسولِ الله بما ذكرْتَ
٤٤٦ - قيل ٣ أخبرنا سفيان ٤ عن بن شهاب ٥ عن عروة ٦ عن عائشة ٧ " أنَّ امْرَأةَ رِفَاعَةَ ٨ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ إنَّ رِفَاعَةَ

  1. «العسيلة» بالتصغير. قال في النهاية: «شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: على اعطائها معنى النطفة، وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغره مؤنثا قال: عسيلة، كقويسة وشميسة، وانما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل». وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية (ص ٢٨٢ - ٢٨٣): هذه استعارة كأنه ﵊ كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها، وجاء ﵊ باسم العسلة مصغرا: لسر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة من غير استكثار منها، ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم، وهو في الحقيقة للفعل».

  2. جواب «لما» في قوله «فلما قال رسول الله لامرأة» -: محذوف، للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليه، كأنه يريد: فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج.

  3. في ج «قيل له» وكلمة «له» ليست في الأصل.

  4. في ج «سفيان بن عيينة» وهو هو، لكن كلمة «بن عيينة» ليست في الأصل.

  5. في ب «عن الزهري» والزهري هو ابن شهاب، ولكن النص الذي هنا هو الذي في الأصل.

  6. في ج «عن عروة بن الزبير» وزيادة «بن الزبير» خلاف الأصل.

  7. في ج زيادة «زوج النبي ﷺ» وليست في الأصل.

  8. في ج زيادة «القرظي» وليست في الأصل.