كُتُب
قراءة الكتاب
الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي <تحرير>

في الزكاة

٥١٥ قال (^١) فدلتْ سنةُ رسول الله على ما وصفتُ مِن أن القِبلة في المكتوبة على فَرْضِها أبَدًا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (^٢) والهَرَب وما كان في

الرسالة محمد بن إدريس الشافعي تنزيل Markdown
الرسالة محمد بن إدريس الشافعي في الزكاة

٥١٥ - قال ١ فدلتْ سنةُ رسول الله على ما وصفتُ مِن أن القِبلة في المكتوبة على فَرْضِها أبَدًا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة ٢ والهَرَب وما كان في المعنى الذي لا يُمْكن فيه الصلاة إليها ٣
٥١٦ - وثبتت ٤ السنة في هذا ألاَّ تُتْرَكَ ٥ الصلاةُ في وَقْتها كيف ما أمكنت المصلي

في الزكاة ٦
٥١٧ - ٧ قال الله ٨ (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (^٩»

  1. في س وج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، وكلمة «قال» لم تذكر في ب وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط صغير، ولكن الخط واحد.

  2. «المسايفة» بالفاء، يعني القتال بالسيوف، وفي ج بالغين بدل الفاء، وهو خطأ مطبعي ظاهر، وفي س «المسابقة» بالقاف، وهو تصحيف.

  3. كلمة «إليها» لم تذكر في ج، وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطأ.

  4. في ب «وبينت» وهو تصحيف، والكلمة واضحة النقط في الأصل.

  5. في ج «يترك» وهو تصحيف ومخالف في الأصل.

  6. في ب وج «باب في الزكاة» وكلمة «باب» ليست في الأصل. وهذا الباب جعل الشافعي عنوانه «في الزكاة» وهو عنوان قاصر، لأن فيه مسائل كثيرة، من أبواب مختلفة، ولذلك رأيت أن أزيد لكل موضوع عنوانا بين مربعين هكذا [].

  7. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  8. في ب «قال الله ﵎ في الزكاة» والزيادة ليست في الأصل.

  9. سورة البقرة (٤٣ و٨٣ و١١٠) وفي سور أخرى من القرآن.

ج 1 · ص 187

وقال ١: (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (^٢» وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (^٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (^٤»
٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (^٥)
٥١٩ - قال الله ٦: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ٧ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (^٨»
٥٢٠ - (^٩) فكان مَخْرَجُ الآية عامًا على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون ١٠ على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال ١١ دون بعض
٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ ١٢ رسول الله

  1. في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.

  2. سورة النساء (١٦٢).

  3. في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون».

  4. سورة الماعون (٤ - ٧).

  5. هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦).

  6. في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل.

  7. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

  8. سورة التوبة (١٠٣).

  9. هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

  10. هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى.

  11. في ب وج «المال» وهو مخالف للأصل.

  12. في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.

ج 1 · ص 188

مِن الإبل والغَنَم ١ وأمَر فيما بَلَغنَا بالأخْذ من البقر خاصة دون الماشية سِواها ٢ ثم أخَذ منها بِعَدَدٍ مُخْتلف كما قَضَى اللهُ على لسان نبيه ٣ وكان ٤ للناس ماشيةٌ مِن خيل حمر ٥ وبِغَال وغيرها فلَمَّا لم يأخذْ رسولُ الله مِنها شيئًا وسَنَّ أنْ ليس في الخيل صدقةٌ ٦ استدللنا ٧ على أن الصدقة فيما أَخَذَ منها ٨ وأمر ٩ بالأخذ منه دون غيره
٥٢٢ - ١٠ وكان للناس زَرْع وغِراس ١١ فأخَذَ رسولُ الله من النَّخْل والعِنَب الزكاةَ بِخَرْصٍ ١٢ غيرُ مختلفٍ ما ١٣ أَخَذَ منهما

  1. في ج زيادة «والبقر» وهو مخالف للأصل وخطأ، لأنه سيذكر البقر عقيب هذا.

  2. انظر الأم (٧: ٢ - ٨) ونيل الأوطار (١٩١: ٤ - ١٩٢).

  3. في ج «كما قضاه الله على لسانه» وهو مخالف للأصل.

  4. في ج «فكانت» وهو مخالف للأصل. وفي س «وكانت» والذي في الأصل «وكان» ولكن بعض القارئين ألحق بالنون تاء بخط آخر ظاهر المخالفة.

  5. في ب «وحمير» وهو جمع صحيح أيضا، ولكنه مخالف للأصل.

  6. قال الشافعي في الام (٢٢: ٢): «أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، وانظر نيل الأوطار (١٩٦: ٤).

  7. قوله «استدللنا» راجع إلى قوله «فلما كان المال أصنافا» وإلى قوله «فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا».

  8. في ج «منها» وهو مخالف للأصل.

  9. في ب «وأمرنا» وفي ج «وأخبرنا» وكلاهما مخالف للأصل.

  10. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  11. الغراس، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء: ما يغرس من الشجر.

  12. قال في اللسان: «الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وقد خرصت النخل والكرم أخرصه خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا، وهو من الظن، لأن الحزر انما هو تقدير بظن.»

  13. في ب «مما» بدل «ما» وهو خطأ ومخالف للأصل.

ج 1 · ص 189

وأخَذَ منهما مَعًا العُشْرَ إذا سُقِيَا بِسَماء أو عَيْنٍ ونصْفَ العُشر إذا سُقِيَا بِغَرْبٍ ١
٥٢٣ - ٢ وقد أخَذَ بعضُ أهل العلم مِن الزيتون قياسًا على النخل والعنب
٥٢٤ - ٢ ولم يَزَلْ للناس غِراسٌ غيرُ النخل والعنب والزيتون كثيرٌ مِن الجَوْز واللَّوْز والتين وغيره فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئًا ولم يأمر ٣ بالأخذ منه استدللنا على أن فرْضَ الله الصدقةَ ٤ فيما كان مِن غِراس في بعضِ الغِرَاس دون بعضٍ.
٥٢٥ - ٥ وَزَرَعَ الناسُ الحِنْطَةَ والشعير والذُّرةَ وأصْنافًا سِواها فَحَفِظْنا عَن رسول الله الأخْذَ مِن الحِنطة والشعير والذُّرة وأَخَذَ مَن قَبْلَنَا ٦ من الدخن ٧ والسلت ٨

  1. الغرب: بفتح الغين المعجمة واسكان الراء: الدلو العظيمة.

  2. هنا في ج في الموضعين زيادة «قال الشافعي».

  3. في ب «ولم يأمرنا» وهو مخالف للأصل.

  4. في ج «على أن الله فرض الصدقة» وهو مخالف للأصل.

  5. هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

  6. في النسخ المطبوعة «من كان قبلنا وكلمة» «كان» لم تذكر في الأصل.

  7. قال في لسان العرب: «الدخن: الجاورس، وفي المحكم: حب الجاورس، واحدته: دخنة». وقال داود الأنطاكي في التذكرة: «جاورس: هو الذرة، نبت يزرع فيكون كقصب السكر في الهيئة، وببلاد السودان يعتصر منه ماء مثل السكر، وإذا بلغ أخرج حبه في سنبلة كبيرة متراكمة بعضها فوق بعض، وهو ثلاثة أصناف: مفرطح أبيض إلى صفرة في حجم العدس، وهذا هو الأجود، ومستطيل صغار يقارب الأرز، متوسط، ومستدير مفرق الحب، هو أردؤه».

  8. السلت، بضم السين المهملة واسكان اللام: نوع من الشعير لا قشر له، يكون بالغور والحجاز، يتبردون بسويقه في الصيف. هكذا في اللسان، ورجحه على قول من زعم أنه نوع من الحنطة. وقال داود في التذكرة: «نوع من الشعير ينبت بالعراق، قيل واليمين، وينزع من قشره كالحنطة ويخبز».

ج 1 · ص 190

والعَلَس ١ والأُرْزِ ٢ وكُلِّ ما نَبَّتَهُ ٣ الناسُ وَجَعَلُوهُ قُوتًا خُبْزًا وعَصِيدَةً وسَوِيقًا وأُدْمًا ٤ مثل الحِمَّصِ والقطاني ٥

  1. العلس، بالعين المهملة واللام المفتوحتين، وكذلك ضبطت واضحة في الأصل، وفي ب «والعدس» بالدال بدل اللام، وهو خطأ. لأن العدس من القطاني التي سيذكرها بعد قليل. وكذلك قال أيضا في الام (٢٩: ٢): «فيؤخذ من العلس، وهو حنطة، والدخن والسلت والقطنية كلها: حمصها وعدسها وفولها ودخنها، لأن كل هذا يؤكل خبزا وسويقا وطبيخا، وتزرعه الآدميون». أظن أن قوله في الأم «ودخنها»: خطا أيضا من الناسخين، لأنه ذكر الدخن قبل ذلك، ولعل صوابه «ودجرها» بضم الدال المهملة واسكان الجيم وبالراء، وهو اللوبياء، كما نقله في اللسان عن الأزهري منسوبا للشافعي، وسنذكر نصه بعد قليل. والعلس: نوع جيد من القمح، وقيل: هو ضرب من القمح يكون في الكمام منه حبتان، يكون بناحية اليمن، وهو طعام أهل صنعاء. قاله في اللسان.

  2. قال النووي في المجموع (٤٩٤: ٥ - ٤٩٥): «في الأرز ست لغات: إحداها: فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي، والثانية: كذلك الا أن الهمزة مضمومة، والثالثة: بضم الهمزة والراء وتخفيف الزاي، ككتب، والرابعة: مثلها لكن ساكنة الراء، والخامسة: رنز بنون ساكنة بين الراء، والزاي، والسادسة: بضم الراء وتشديد الزاي». هذه الأخيرة هي المشهورة على ألسنة العامة ويظن كثير ممن لا علم لهم بالعربية أنها غير فصيحة. وفي ج هنا زيادة بعد قوله «والأرز» نصها: «والعلس هي حبة عندهم» والظاهر أن هذه الزيادة كانت حاشية على بعض النسخ، فظنها الناسخ من أصل الكتاب، فأدخلها فيه خطأ.

  3. في س وج «أنبته» وفي ب «ينبته» وكلها مخالف للأصل. وما فيه هو الصواب، لأن الإنبات انما ينسب إلى الله تعالي، وأما الذي ينسب للناس فهو التنبيت، قال في اللسان: «ونبت فلان الحب. وفي المحكم: نبت الزرع والشجر تنبيتا: إذا غرسه وزرعه».

  4. في س وج «أو عصيدة أو سويقا وأدما» وفي ب مثل ذلك الا أنه قال «أو أدما» وكل ذلك مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفا قبل واو العطف في «وعصيدة» ونبوها عن موضعها في الأصل ظاهر.

  5. القطاني: جمع «قطنية» وفيها ثلاث لغات: «قطنية» و«قطنية» و«قطنية». وفي اللسان: «هي الحبوب التي تدخر، كالحمص والعدس والباقلي والترمس والدخن والأرز والجلبان» وفيه أيضا عن التهذيب: «وانما سميت الحبوب قطنية لأن مخارجها من الأرض، مثل مخارج الثياب القطنية، ويقال لأنها كلها تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحر». ثم نقل عن الأزهري قال: «هي مثل العدس والخلر، وهو الماش، والفول والدجر وهو اللوبيا ء، والحمص وما شاكلها مما يقتات، سماها الشافعي كلها قطنية، فيما روى عنه الربيع، وهو قول مالك بن أنس».

ج 1 · ص 191

فهي ١ تصلح ٢ خبزًا وسويقًا وأدمًا ٣ اتِّباعًا لِمَنْ مَضَى وقياسًا على ما ثَبَتَ أنَّ رسول الله أَخَذَ مِنه الصدقةَ وكان في معنى ما أخذ ٤ لنبي لأن الناس نَبَّتُوه ٥ لِيَقْتَاتُوه.
٥٢٦ - ٦ وكان للناس نَبَاتٌ غيرُه فلم يأخذ ٧ منه رسولُ الله ولا مَنْ بَعْدَ رسولِ الله عَلِمْناه ٨ ولم يكن في معنى ما أخذ منه ومثل ذلك الثفاء ٩

  1. في ب «وهي» وهو مخالف للأصل.

  2. في ب وج زيادة «أن تكون» وهي مخالفة للأصل.

  3. في ج «أو سويقا أو أدما» وهو مخالف للأصل.

  4. في النسخ المطبوعة «أخذ منه» وزيادة «منه» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر.

  5. في س وج «أنبتوه» وهو مخالف للأصل، بل فيه فتحة على النون وشدة على الباء.

  6. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  7. في س وج «فلما لم يأخذ» وهو مخالف للأصل.

  8. في ب «فيما علمناه» وكلمة، «فيما» ليست في الأصل.

  9. «الثفاء» بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد، هو حب الرشاد، قال النووي في المجموع (٤٩٩: ٥): «كذا فسره الأزهري والأصحاب». وفي لسان العرب قول آخر: أنه الخردل، وقيل: «بل هو الخردل المعالج بالصباغ». قال أيضا: «هو فعال، واحدته: ثفاءة، بلغة أهل الغور». وهذا الحرف كتب في الأم (٢٩: ٢) وفي ب على الصواب. وكتب في س «السغا» وفي ج «الثغا» وهما غلط وخلط.

ج 1 · ص 192

والأَسْبيوش ١ والكُسْبرة ٢ وحَبِّ العُصْفُر ٣ وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدلَّ ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض
٥٢٧ - ٤ وفرض رسول الله في الوَرِق ٥ صدقةً وأَخَذَ المُسْلمون في الذهب بعده صدقةً إمَّا بخبر عن النبي لم يبلغنا ٦

  1. هذه كلمة أعجمية معربة، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ووضع تحتها علامة الإهمال، ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها. وكذلك كتبت أيضا في الأم (٢٩: ٢) واختلفت فيها النسخ الأخرى، فكتبت في س وج «الأشبيوش» بالشين المعجمة في أولها أيضا، وفي ب «الأسفيوش» بالفاء بدل الباء الموحدة، وكل ذلك مخالف للأصل. وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف «أسفيوس» بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط، وفسرها بأنها «البزرقطونا» ثم كتبها في مادة «بزرقطونا»: «أسفيوش» وقال: «وهو ثلاثة أنواع: أبيض، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا، وأحمر، دونه في النفع، وأكثر ما يكون بمصر، ويعرف عندهم بالبرلسية، نسبة إلى برلس، موضع معروف عندهم، وأسود، هو أردؤها، ويسمى بمصر: الصعيدي، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى، والكل: بزر معروف في كمام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لا يجاوز ذراعا، دقيق الأوراق والساق، ويدرك بالصيف في نحو حزيران، وأجوده الرزين الحديث الأبيض.»

  2. «الكسبرة» بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها، وكتبت في ج «الكزبرة» بالزاي بدل السين، وهي لغة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا.

  3. «العصفر» بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء. نقل في اللسان عن ابن سيده قال: «العصفر هذا الذي يصبغ به: منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب».

  4. هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

  5. الورق: الفضة، مضروبة أو غير مضروبة.

  6. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢): «فائدة: قال الشافعي في الرسالة

ج 1 · ص 193

وإما قياسًا على أن الذهب والورِق نَقْدُ الناس الذي اكتنزوه وأجازوه

ج 1 · ص 194

أثمانا على ما تبايعوا ١ في البلدان قَبْل الإسلام وبعده
٥٢٨ - ٢ وللناس تِبْرٌ غيرُه مِن نحُاس وحَدِيد ورَصَاصٍ فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتِّباعًا بِتَرْكه ٣ وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ الَّذَيْنِ هما الثمن عامًا في البلدان على غيرهما لأنه في غيرِ مَعْناهما لا زكاةَ فيه ويَصْلُح ٤ أن يُشْتَرَى بالذَّهَب والورِق غيرُهما من التِّبْر إلى أجل معلوم وبوزن ٥ معلوم
٥٢٩ - ٦ وكان الياقوتُ والزبرجدُ أكثرَ ثَمَنًا مِن الذهب والورِق فلَمَّا لم يأخذ منهما ٧ رسول الله ولم يأمُرْ بالأخذ ٨ ولا مَن بَعْدَه عَلِمْناه ٩ وكان مالَ الخاصَّةِ وما لا يُقَوَّمُ به على أحد في شئ استهلكه الناسُ لأنه غيرُ نَقْدٍ لم يأخذ منهما

  1. في س وج «يتبايعون» وهو مخالف للأصل.

  2. هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

  3. في ب «لتركه» وهو مخالف للأصل.

  4. في ب «وقد يصلح» وهو مخالف للأصل.

  5. في ب وج «بوزن» بحذف واو العطف، وهو مخالف للأصل.

  6. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي». وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها.

  7. في ب «فهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.

  8. في س وج «بالأخذ منهما» والزيادة ليست في الأصل، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة «منه».

  9. في ب «فيما علمناه» وكلمة «فيما» ليست في الأصل.

ج 1 · ص 195

٥٣٠ - ١ ثم كان ما ٢ نَقَلَتْ العامَّةُ عَنْ رسولِ الله في زَكاة الماشية والنَّقْد أنه أخذها في كلِّ سنةٍ مرةً
٥٣١ - ٣ وقال الله (وَآتُوا حقه يوم حصاده (^٤» فسَنَّ رسولُ الله أن يُؤخَذَ مما فيه زكاةٌ (^٥) مِن نَبَاتِ الأرض الغِراسِ وغيْرِه على حُكْمِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يومَ يُحْصَدُ لا وَقْتَ له غيرُه ٦
٥٣٢ - (٣) وسنَّ في الرِّكَازِ الخُمُسَ فدَلَّ على أنه يَوْمَ يُوجَدُ لا في وقت غيره ٧.

  1. هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زبادة «قال الشافعي».

  2. في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.

  3. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  4. سورة الأنعام (١٤١) وقوله «حصاده» ضبط في الأصل بكسر الحاء، وهي قراءة ابن كثير، الذي كان الشافعي يقرأ بحرفه أو روى قراءته. وأما القراءة المعروفة بفتح الحاء فإنها قراءة ابن عامر وعاصم وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة بالكسر.

  5. في ب الزكاة» وهو مخالف للأصل. وكانت الكلمة في الأصل بالألف واللام، ثم حاول الربيع إصلاحها فضرب على الألف ومد اللام مع الزاي فصارا معا كأنهما زاي كبيرة، ويظهر أنه رآها بعد ذلك موضع اشتباه على القارئ: أ يقرؤها بالتعريف أم بغيره؟ فأعاد كتابة الكلمة بدون حرف التعريف فوقها بين السطرين، واليقين عندي أنه هو الذي صنع ذلك: أن الخط في الكل واحد، لا شبهة فيه.

  6. قال الشافعي في الأم (٣١: ٢): «إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته، ولم ينتظر بها حول، لقول الله ﷿: [وآتوا حقه يوم حصاده]، ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد، فاحتمل قول الله ﷿ [يوم حصاده] إذا صلح بعد الحصاد، واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح، فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن تؤخذ بعد ما يجف، لا يوم يحصد -: النخل والعنب، والأخذ منهما زبيبا وتمرا، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس، مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض».

  7. في ج «لا وقت له غير هـ» وهو مخالف للأصل. وقد عبث عابث من القارئين بالأصل فوضع بين السطرين فوق الفاء من قوله «فدل» حرف «لا» وفوق الهاء من قوله «غيره» حرف «إلى» ووضع بينهما روس خاءات ستة، يشير بذلك - على عادة المتقدمين - إلى أن هذه الجملة زائدة في هذه النسخة عن نسخة غيرها. فلعله كانت في يده نسخة أخرى ليست أصلا معتمدا كهذا الأصل، ولم يعلم موضع الثقة بنسخة الربيع. وقد قال الشافعي في الأم (٣١: ٢): «وزكاة الركاز يوم يؤخذ، لأنه صالح بحاله، لا يحتاج إلى إصلاح».

ج 1 · ص 196

٥٣٣ - ١ أخبرنا سفيان ٢ عن الزهري عن بن المسيب ٣ وأبي سلمة ٤ عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس ٥ "
٥٣٤ - ٦ ﷿ ولولا دِلالةُ السُّنَّةِ كان ظاهرُ القُرَآن أنَّ الأمْوالَ كلَّها سَوَاءٌ وأنَّ الزكاةَ في جَمِيعِهَا دون بعض

  1. هنا في ج زيادة «قال الشافعي».

  2. في ب «أخبرنا ابن عيينة» وفي س وج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وكلها مخالف للأصل، وقد زيد قوله «بن عيينة» بحاشية الأصل بخط آخر.

  3. في ب «عن سعيد» وفي س وج «عن سعيد بن المسيب» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.

  4. في س وج زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.

  5. الحديث رواه مالك في الموطأ (٢٤٤: ١) عن الزهري، ورواه أيضا الشافعي في الأم (٣٧: ٢) بهذين الاسنادين: عن سفيان وعن مالك، ورواه أيضا عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة. والركاز - بكسر الراء، قال في النهاية: «الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه». ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا «وفي الركاز الخمس. قال: قال الشعبي: الركاز الكنز العادي» (مسند أحمد رقم ١٤٦٤٤ ج ٣ ص ٣٣٥).

  6. هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».