كُتُب
كتاب

الرسالة

المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي

النص الكامل لكتاب الرسالة للشافعي، مرتب في فصول واضحة للقراءة والبحث.

أصول الفقه نصوص كلاسيكية الإمام الشافعي published
الفصول

محتويات الكتاب

56 فصل

الفصل 1

مقدمة المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الكتاب (الرسالة) للشافعي. وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي. وكفى (الرسالة) تقريظا أنها

الفصل 2

الخطبة

بسم الله الرحمن الرحيم . . . (^١) الربيع بن سليمان قال: بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبدِ يزيد بن هاشم ب

الفصل 3

الصلاة على النبي

٣٧ قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة (^١) عن بن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله (ورفعنا لك ذكرك) قال لا أُذكَرُ إلا ذُكِرتَ معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأ رسول الله (^٢) ٣٨ يعني

الفصل 4

باب كيف البيان

باب كيف البيان ٥٣ قال الشافعي والبيان (^١) اسم جامع لمعاني (^٢) مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع. ٥٤ فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآ

الفصل 5

باب البيان الأول

باب البيان الأول (^١) ٧٣ (^٢) قال الله ﵎ في المتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد (^٣) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرَة كاملة ذلك لمن

الفصل 6

باب البيان الثاني

ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعًا وعشرين ٨٢ فكانت الدلالة في هذا كالدلالة [في الآيتين، وكان] (^١) في الآيتين قبله في بن جماعة زيادةٌ تبيِّن جماع العدد ٨٣ (^٢) وأشبهُ الأمور [ب

الفصل 7

باب البيان الثالث

باب البيان الثالث ٩٢ (^١) قال الله تبارك وتعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (^٢». ٩٣ وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (^٣». ٩٤ وقال (وأتموا الحج والعمرة لله (^٤». ٩

الفصل 8

باب البيان الرابع

باب البيان الرابع ٩٦ قال الشافعي كل ما سنَّ رسول الله مما ليس فيه كتاب (^١) وفيما كتبنا في كتابنا من ذِكرِ ما مَنَّ الله به على العباد من تَعَلُّم الكتاب والحكمة دليلٌ على أن الحكم

الفصل 9

باب البيان الخامس

باب البيان الخامس ١٠٤ (^١) قال الله ﵎ ومن حيث خرجت فول وجهك (^٢) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (^٣) ١٠٥ (^٤) فرض عليهم حيث ما كانوا أن يُوَلُّوا وجوههم شطره وشطر

الفصل 13

باب الصنف الذي يبين سياقه معناه

٢٠٧ (^١) وقال الله جل ثناؤه (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (^٢». فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها (^٣) الناس لقول الله (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا الحسنى (^٤) أولئك

الفصل 15

بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه

قطعنا (^١) من لزمه اسمُ سرقة وضربنا مائةً كلَّ مَنْ زَنَى حُراًّ ثيبًا وأعطينا سهم ذي القربى كل (^٢) من بنه وبين النبي قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وَشَايِجَ (^٣

الفصل 17

باب ما أمر الله من طاعة رسول الله

٢٦٨ وقال (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله (^١». باب ما أمر الله من طاعة رسول الله ٢٦٩ قال الله جل ثناؤه: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (^٢) ي

الفصل 18

باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه

٢٨٠ فأَحْكَمَ فرضَه بإلزام خَلْقِه طاعةَ رسوله وإعْلامِهم (^١) أنها طاعتُه ٢٨١ فَجَمَعَ لهم أنْ أعْلمَهم أنَّ الفرض عليهم اتباعُ أمره وأمرِ رسوله (^٢) وأن طاعة رسوله طاعتُه ثم أعلم

الفصل 19

ابتداء الناسخ والمنسوخ

ابتداء (^١) الناسخ والمنسوخ ٣١٢ قال الشافعي إنَّ الله خلَق الخلْق لِما سَبَق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا مُعَقِّبَ لحُكْمه وهو سريع الحِساب ٣١٣ وأنزل عليهم الكتاب تِبْيانًا لكل

الفصل 21

باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية

٣٤٥ (^١) ورواه (^٢) عُبادة بن الصامِت عن النبي أنَّهُ قال " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اْسْتِخْفَافًا بِ

الفصل 22

الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع

ها هنا الإسلامُ دون النكاح والحرية والتحصينِ بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (^١) الناسخ (^٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع ٣٩٣ (^٣) قال الله ﵎ (كُتِب

الفصل 23

باب الفرائض التي أنزل الله نصا

باب الفرائض التي أنزل الله (^١) نصًا ٤٢١ قال الله جل ثناؤه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (^٢) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

الفصل 24

الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها

طَلَّقَنِي (^١) فَبَتَّ طَلَاقِي وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ (^٢) تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (^٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (^٤) أَتُرِيدِي

الفصل 26

جمل الفرائض

(^١) جُمَلُ الفَرَائِضِ ٤٨٦ (^٢) قال الله ﵎ (إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (^٣» ٤٨٧ وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (^٤» ٤٨٨ وقال لِنَبِيِّهِ (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ

الفصل 27

في الزكاة

٥١٥ قال (^١) فدلتْ سنةُ رسول الله على ما وصفتُ مِن أن القِبلة في المكتوبة على فَرْضِها أبَدًا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (^٢) والهَرَب وما كان في

الفصل 28

[في الحج]

فِي الحَجِّ (^١) ٥٣٥ (^٢) وفَرَضَ اللهُ الحجَّ على من يَجد السبيلَ (^٣) فَذُكِر عن النبي أن السبيلَ الزَّادُ والمَرْكَب (^٤) وأخْبَرَ رسولُ الله بمَواقيتِ الحج وكيف التَّلْبِيَةُ ف

الفصل 29

[في العدد]

سنَّ فيه رسولُ الله سنةً لوْ عَلِمَ سنةَ رسولِ الله لمْ يُخالِفْها وانْتَقَلَ عَنْ وقوله إلى سنَّةِ النبي (^١) إنْ شاءَ الله وإنْ (^٢) لم يَفْعل كان غيْرَ مُوَسَّعٍ له ٥٤١ فكيف وال

الفصل 30

[في محرمات النساء]

في محرمات النساء (^١) ٥٤٦ قال الله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أَرْ

الفصل 31

في محرمات الطعام

٥٥٤ كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (^١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (^٢) أخيها حَلَّتْ في محرمات الطعام (^٣) ٥٥٥ (^٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ

الفصل 32

فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة

فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ (^١) ٥٦٣ (^٢) قال الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و

الفصل 33

باب العلل في الأحاديث

٥٦٧ فلَمَّا سَنَّ رسولُ الله على المُعْتَدَّة مِن الوفاة الإمساك عن الطِّيبِ وغَيْرِه كان عليها الإمساكُ عن الطيب وغيره بِفَرْض السُّنَّة والإمساكُ عن الأزواج والسُّكْنَى في بَيْت

الفصل 34

وجه آخر

٦٧٩ قال (^١) وقَدْ رُوِىَ (^٢) أنَّ النبي صَلَّى صَلاة الخوف على غَيْرِ ما حَكَى مالك ٦٨٠ وإنما أخذْنَا بهذا دونَه لأنه كان أشْبَهَ بالقُرَآن وأقوى في مكايدة العدوِّ ٦٨١ وقد كتبنا

الفصل 35

وجه آخر

٦٩٥ ورَجْمُ الثيبين بَعْد آية الجلد بما رَوَى رسولُ الله عن الله وهذا أشْبَهُ مَعانِيه وأولاها عندنا والله أعلم (^١) وجه آخر (^٢) ٦٩٦ (^٣) ﷺ أخبرنا مالك (^٤) عن بن شهاب عن أنس بن م

الفصل 36

وجه آخر من الاختلاف

٧٣٤ (^١) وهكذا حديث خوات وخلافُ الحديث الذي يخالفه ٧٣٥ قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركتَ وجهٌ غيرَ ما (^٢) وصفْتَ ٧٣٦ قلت (^٣) نعم يحتمل أن يكونَ لَمَّا جازَ أنْ تُصَلَّى (^٤)

الفصل 37

اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله

الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه رُوِيَ عن النبي (^١) أجْزَأَهُ إذ خالَفَ اللهُ بيْنها وبيْن ما سِواها مِن الصلوات ولكن (^٢) كيْف صِرْتَ إلى اختيار حديث بن عباس عن ال

الفصل 38

وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف

(^١) وجه آخر مما يُعَد مختلفًا وليس عندنا بمختلف ٧٧٤ (^٢) أخبرنا (^٣) بن عيينة عن محمد بن العَجْلانِ (^٤) عن عاصم بن عمر بن قَتَادَةَ عن محمود بن لَبِيد عن رافع بن خَدِيج أنَّ رسول

الفصل 39

وجه آخر مما يعد مختلفا

وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفًا (^١) ٨١١ (^٢) أخبرنا سفيان (^٣) عن الزهري عن عطاء بن يزيد اللَّيْثِيِّ عن أبي أيُّوبَ الأنْصاري أنَّ النّبِيَّ قَالَ " لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَل

الفصل 40

وجه آخر من الاختلاف

٨٢٢ ولهذا أشباهٌ (^١) في الحديث اكتفينا بما ذَكَرْنَا مِنها مِمَّا لم نَذْكر (^٢) (^٣) وجه آخر من الاختلاف ٨٢٣ (^٤) أخبرنا بن عيينة (^٥) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

الفصل 41

في غسل الجمعة

الممنوعة وهو ممنوعٌ بالإيمان فَجُعِلَتْ فيه الكفارة بإتلافه ولم يُجْعَلْ (^١) فيه الدِّيةُ وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الوِلْدانُ والنساء مِن المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دا

الفصل 42

النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره

النهي (^١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (^٢) حديثٍ غيره ٨٤٧ (^٣) أخبرنا مالك عن أبي الزِّنَاد (^٤) ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله (^٥) قال " لَا يَخْط

الفصل 43

النهى عن معنى أوضح من معنى قبله

٨٦٢ ولا يصح (^١) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (^٢) إذنها للولي بالتزويج حَتَّى يَصِيرَ أمْرُ الولي جائزًا فأما ما لم يَجُز أمر الولي فأوَّلُ حالها

الفصل 45

باب آخر

باب آخر (^١) ٩٠٦ (^٢) أخبرنا مالك (^٣) عن نافع عن بن عمر " أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (^٤) كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَي

الفصل 46

وجه يشبه المعنى الذي قبله

العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاص (^١) وجه يشبه المعنى الذي قبله (^٢) ٩١٢ (^٣) وأخبرنا (^٤) سعيد بن سالم (^٥) عن بن جُرَيْجٍ عن عطاء (^٦) عن صفوان بن مَوْهَبٍ

الفصل 47

صفة نهي الله ونهي رسوله

صفة نهي الله ونهي رسوله (^١) ٩٢٦ (^٢) الله ﷿ فقال فصِفْ لي جِمَاع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى لنبي عامًّا لا تُبْقِ (^٣) منه شيئًا ٩٢٧ (٢) فقلت له يجمع نهيه معنيين (^٤) ٩٢٨ أحدهما أن

الفصل 48

باب العلم

باب العلم (^١) ٩٦١ قال الشافعي فقال (^٢) لي قائل ما العِلْمُ وما يَجِبُ على الناس في العلم فقلت له العلم عِلْمان علمُ عامَّةٍ لا يَسَعُ بالِغًا غيرَ مغلوب على عقْلِه جَهْلُهُ ٩٦٢ ق

الفصل 49

باب خبر الواحد

الفضْلَ لمن قام بالفقه (^١) والجهاد وحضورِ الجنائز ورد السلام ولا يأثمون مَنْ قَصَّرَ عن ذلك إذا كان بهذا (^٢) قائمون بكفايته باب خبر الواحد (^٣) ٩٩٨ (^٤) فقال (^٥) لي قائل احْدُدْ

الفصل 50

الحجة في تثبيت خبر الواحد

(^١) الحجة في (^٢) تثبيت خبر الواحد ١١٠١ قال الشافعي فإن قال قائل (^٣) اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصِّ خبر أو دلالةٍ فيه أو إجماعٍ ١١٠٢ [ ] فقلت له أخبرنا (^٤) سفيان (^٥) عن ع

الفصل 51

باب الاجماع

في رد المرسل وترد ثم تجاوز فتردُّ المسنَدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ به (^١) باب الإجماع (^٢) ١٣٠٩ قال الشافعي فقال (^٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَب

الفصل 52

القياس

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (^١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (^٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس (^٣) ١٣٢١ (^٤) قال (^٥) فمن أين قلت يقال (^٦)

الفصل 53

باب الاجتهاد

باب الاجتهاد (^١) ١٣٧٧ (^٢) قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفتَ فتذكرَه ١٣٧٨ قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (^٣) وحيث ما كنتم فولوا وجهك

الفصل 54

باب الاستحسان

١٤٥٣ فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم ١٤٥٤ وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره

الفصل 55

باب الاختلاف

باب الاختلاف (^١) ١٦٧١ قال (^٢) فإني أجد أهل العم قديمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك ١٦٧٢ قال (^٣) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول (^٤) ذلك في الآخر