مقدمة المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الكتاب (الرسالة) للشافعي. وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي. وكفى (الرسالة) تقريظا أنها
المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي
النص الكامل لكتاب الرسالة للشافعي، مرتب في فصول واضحة للقراءة والبحث.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الكتاب (الرسالة) للشافعي. وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي. وكفى (الرسالة) تقريظا أنها
بسم الله الرحمن الرحيم . . . (^١) الربيع بن سليمان قال: بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبدِ يزيد بن هاشم ب
٣٧ قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة (^١) عن بن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله (ورفعنا لك ذكرك) قال لا أُذكَرُ إلا ذُكِرتَ معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأ رسول الله (^٢) ٣٨ يعني
باب كيف البيان ٥٣ قال الشافعي والبيان (^١) اسم جامع لمعاني (^٢) مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع. ٥٤ فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآ
باب البيان الأول (^١) ٧٣ (^٢) قال الله ﵎ في المتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد (^٣) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرَة كاملة ذلك لمن
ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعًا وعشرين ٨٢ فكانت الدلالة في هذا كالدلالة [في الآيتين، وكان] (^١) في الآيتين قبله في بن جماعة زيادةٌ تبيِّن جماع العدد ٨٣ (^٢) وأشبهُ الأمور [ب
باب البيان الثالث ٩٢ (^١) قال الله تبارك وتعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (^٢». ٩٣ وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (^٣». ٩٤ وقال (وأتموا الحج والعمرة لله (^٤». ٩
باب البيان الرابع ٩٦ قال الشافعي كل ما سنَّ رسول الله مما ليس فيه كتاب (^١) وفيما كتبنا في كتابنا من ذِكرِ ما مَنَّ الله به على العباد من تَعَلُّم الكتاب والحكمة دليلٌ على أن الحكم
باب البيان الخامس ١٠٤ (^١) قال الله ﵎ ومن حيث خرجت فول وجهك (^٢) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (^٣) ١٠٥ (^٤) فرض عليهم حيث ما كانوا أن يُوَلُّوا وجوههم شطره وشطر
عندها ومستَنكَرًا (^١) عند غيرها ممن (^٢) جَهِل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتابُ وجاءت السنة فتكلَّف القولَ في علمِها تكلُّفَ ما يَجْهَلُ بعضَه ١٧٨ ومن تكَلَّفَ ما جهِل وما لم تُ
باب بيان ما أنْزِل (^١) من الكتاب (^٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص (^٣) ١٨٨ (^٤) قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى (^٥) وَجَعَلْنَاكُمْ شُع
عليها (^١) قال رسول الله " رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة (^٢) النَّائِمِ (^٣) حَتَّى يَسْتَيْقِظَ والصَّبِيِّ حتى يَبْلُغَ وَالمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (^٤) " ١٩٦ (^٥) وهكذا التنزي
٢٠٧ (^١) وقال الله جل ثناؤه (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (^٢». فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها (^٣) الناس لقول الله (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا الحسنى (^٤) أولئك
الصنف (^١) الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ٢١٢ (^٢) قال الله ﵎ وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم (مَا شَهِدْنَا إِلَّا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسئل الْقَرْيَةَ (^٣) الَّتِي كُ
قطعنا (^١) من لزمه اسمُ سرقة وضربنا مائةً كلَّ مَنْ زَنَى حُراًّ ثيبًا وأعطينا سهم ذي القربى كل (^٢) من بنه وبين النبي قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وَشَايِجَ (^٣
٢٥٧ وسنة رسول الله مُبَيِّنَة عن الله معنى ما أراد دليلًا على خاصِّه وعامِّه ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه (^١) ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله باب فرض الله طاعة رسول (
٢٦٨ وقال (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله (^١». باب ما أمر الله من طاعة رسول الله ٢٦٩ قال الله جل ثناؤه: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (^٢) ي
٢٨٠ فأَحْكَمَ فرضَه بإلزام خَلْقِه طاعةَ رسوله وإعْلامِهم (^١) أنها طاعتُه ٢٨١ فَجَمَعَ لهم أنْ أعْلمَهم أنَّ الفرض عليهم اتباعُ أمره وأمرِ رسوله (^٢) وأن طاعة رسوله طاعتُه ثم أعلم
ابتداء (^١) الناسخ والمنسوخ ٣١٢ قال الشافعي إنَّ الله خلَق الخلْق لِما سَبَق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا مُعَقِّبَ لحُكْمه وهو سريع الحِساب ٣١٣ وأنزل عليهم الكتاب تِبْيانًا لكل
إلا موافِقة له إذا (^١) احتمل اللفظ فيما رُوِي عنه خلافَ اللفظ في التنزيل بوجه أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثرُ مما في اللفظ في التنزيل (^٢) وإنْ كان مُحتمِلا أن يخالفه من وجه ٣
٣٤٥ (^١) ورواه (^٢) عُبادة بن الصامِت عن النبي أنَّهُ قال " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اْسْتِخْفَافًا بِ
ها هنا الإسلامُ دون النكاح والحرية والتحصينِ بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (^١) الناسخ (^٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع ٣٩٣ (^٣) قال الله ﵎ (كُتِب
باب الفرائض التي أنزل الله (^١) نصًا ٤٢١ قال الله جل ثناؤه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (^٢) ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
طَلَّقَنِي (^١) فَبَتَّ طَلَاقِي وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ (^٢) تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ (^٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (^٤) أَتُرِيدِي
الفرْضُ (^١) المنصوص الذي دلَّتْ السنةُ على أنه إنما أراد الخاصَّ (^٢) ٤٦٦ (^٣) قال الله ﵎ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ (^٤) فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد
(^١) جُمَلُ الفَرَائِضِ ٤٨٦ (^٢) قال الله ﵎ (إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (^٣» ٤٨٧ وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (^٤» ٤٨٨ وقال لِنَبِيِّهِ (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ
٥١٥ قال (^١) فدلتْ سنةُ رسول الله على ما وصفتُ مِن أن القِبلة في المكتوبة على فَرْضِها أبَدًا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (^٢) والهَرَب وما كان في
فِي الحَجِّ (^١) ٥٣٥ (^٢) وفَرَضَ اللهُ الحجَّ على من يَجد السبيلَ (^٣) فَذُكِر عن النبي أن السبيلَ الزَّادُ والمَرْكَب (^٤) وأخْبَرَ رسولُ الله بمَواقيتِ الحج وكيف التَّلْبِيَةُ ف
سنَّ فيه رسولُ الله سنةً لوْ عَلِمَ سنةَ رسولِ الله لمْ يُخالِفْها وانْتَقَلَ عَنْ وقوله إلى سنَّةِ النبي (^١) إنْ شاءَ الله وإنْ (^٢) لم يَفْعل كان غيْرَ مُوَسَّعٍ له ٥٤١ فكيف وال
في محرمات النساء (^١) ٥٤٦ قال الله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أَرْ
٥٥٤ كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (^١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (^٢) أخيها حَلَّتْ في محرمات الطعام (^٣) ٥٥٥ (^٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ
فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ (^١) ٥٦٣ (^٢) قال الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و
٥٦٧ فلَمَّا سَنَّ رسولُ الله على المُعْتَدَّة مِن الوفاة الإمساك عن الطِّيبِ وغَيْرِه كان عليها الإمساكُ عن الطيب وغيره بِفَرْض السُّنَّة والإمساكُ عن الأزواج والسُّكْنَى في بَيْت
٦٧٩ قال (^١) وقَدْ رُوِىَ (^٢) أنَّ النبي صَلَّى صَلاة الخوف على غَيْرِ ما حَكَى مالك ٦٨٠ وإنما أخذْنَا بهذا دونَه لأنه كان أشْبَهَ بالقُرَآن وأقوى في مكايدة العدوِّ ٦٨١ وقد كتبنا
٦٩٥ ورَجْمُ الثيبين بَعْد آية الجلد بما رَوَى رسولُ الله عن الله وهذا أشْبَهُ مَعانِيه وأولاها عندنا والله أعلم (^١) وجه آخر (^٢) ٦٩٦ (^٣) ﷺ أخبرنا مالك (^٤) عن بن شهاب عن أنس بن م
٧٣٤ (^١) وهكذا حديث خوات وخلافُ الحديث الذي يخالفه ٧٣٥ قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركتَ وجهٌ غيرَ ما (^٢) وصفْتَ ٧٣٦ قلت (^٣) نعم يحتمل أن يكونَ لَمَّا جازَ أنْ تُصَلَّى (^٤)
الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه رُوِيَ عن النبي (^١) أجْزَأَهُ إذ خالَفَ اللهُ بيْنها وبيْن ما سِواها مِن الصلوات ولكن (^٢) كيْف صِرْتَ إلى اختيار حديث بن عباس عن ال
(^١) وجه آخر مما يُعَد مختلفًا وليس عندنا بمختلف ٧٧٤ (^٢) أخبرنا (^٣) بن عيينة عن محمد بن العَجْلانِ (^٤) عن عاصم بن عمر بن قَتَادَةَ عن محمود بن لَبِيد عن رافع بن خَدِيج أنَّ رسول
وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفًا (^١) ٨١١ (^٢) أخبرنا سفيان (^٣) عن الزهري عن عطاء بن يزيد اللَّيْثِيِّ عن أبي أيُّوبَ الأنْصاري أنَّ النّبِيَّ قَالَ " لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَل
٨٢٢ ولهذا أشباهٌ (^١) في الحديث اكتفينا بما ذَكَرْنَا مِنها مِمَّا لم نَذْكر (^٢) (^٣) وجه آخر من الاختلاف ٨٢٣ (^٤) أخبرنا بن عيينة (^٥) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
الممنوعة وهو ممنوعٌ بالإيمان فَجُعِلَتْ فيه الكفارة بإتلافه ولم يُجْعَلْ (^١) فيه الدِّيةُ وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الوِلْدانُ والنساء مِن المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دا
النهي (^١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (^٢) حديثٍ غيره ٨٤٧ (^٣) أخبرنا مالك عن أبي الزِّنَاد (^٤) ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله (^٥) قال " لَا يَخْط
٨٦٢ ولا يصح (^١) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (^٢) إذنها للولي بالتزويج حَتَّى يَصِيرَ أمْرُ الولي جائزًا فأما ما لم يَجُز أمر الولي فأوَّلُ حالها
٨٧٠ فإن قال قائل ما دل على ذلك ٨٧١ (^١) فإن رسول الله باع فيمن يزيد (^٢) [ ] وبيْعُ مَنْ يَزيدُ سَوْمُ رجُلٍ على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة (^٣) النهي
باب آخر (^١) ٩٠٦ (^٢) أخبرنا مالك (^٣) عن نافع عن بن عمر " أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (^٤) كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَي
العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاص (^١) وجه يشبه المعنى الذي قبله (^٢) ٩١٢ (^٣) وأخبرنا (^٤) سعيد بن سالم (^٥) عن بن جُرَيْجٍ عن عطاء (^٦) عن صفوان بن مَوْهَبٍ
صفة نهي الله ونهي رسوله (^١) ٩٢٦ (^٢) الله ﷿ فقال فصِفْ لي جِمَاع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى لنبي عامًّا لا تُبْقِ (^٣) منه شيئًا ٩٢٧ (٢) فقلت له يجمع نهيه معنيين (^٤) ٩٢٨ أحدهما أن
باب العلم (^١) ٩٦١ قال الشافعي فقال (^٢) لي قائل ما العِلْمُ وما يَجِبُ على الناس في العلم فقلت له العلم عِلْمان علمُ عامَّةٍ لا يَسَعُ بالِغًا غيرَ مغلوب على عقْلِه جَهْلُهُ ٩٦٢ ق
الفضْلَ لمن قام بالفقه (^١) والجهاد وحضورِ الجنائز ورد السلام ولا يأثمون مَنْ قَصَّرَ عن ذلك إذا كان بهذا (^٢) قائمون بكفايته باب خبر الواحد (^٣) ٩٩٨ (^٤) فقال (^٥) لي قائل احْدُدْ
(^١) الحجة في (^٢) تثبيت خبر الواحد ١١٠١ قال الشافعي فإن قال قائل (^٣) اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصِّ خبر أو دلالةٍ فيه أو إجماعٍ ١١٠٢ [ ] فقلت له أخبرنا (^٤) سفيان (^٥) عن ع
في رد المرسل وترد ثم تجاوز فتردُّ المسنَدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ به (^١) باب الإجماع (^٢) ١٣٠٩ قال الشافعي فقال (^٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَب
بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (^١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (^٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس (^٣) ١٣٢١ (^٤) قال (^٥) فمن أين قلت يقال (^٦)
باب الاجتهاد (^١) ١٣٧٧ (^٢) قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفتَ فتذكرَه ١٣٧٨ قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (^٣) وحيث ما كنتم فولوا وجهك
١٤٥٣ فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم ١٤٥٤ وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره
باب الاختلاف (^١) ١٦٧١ قال (^٢) فإني أجد أهل العم قديمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك ١٦٧٢ قال (^٣) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول (^٤) ذلك في الآخر
آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد (^١) هذه صورة خط الربيع بن سليمان بالإجازة في آخر نسخته وهذا نص ما فيها أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة