في محرمات الطعام
٥٥٤ كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (^١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (^٢) أخيها حَلَّتْ في محرمات الطعام (^٣) ٥٥٥ (^٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ
٥٥٤ - كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت ١ العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ ٢ أخيها حَلَّتْ
في محرمات الطعام ٣
٥٥٥ - ٤ وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ٥ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لغير الله به (^٦»
٥٥٦ - (^٧) فاحتملتْ الآيةُ مَعْنَيَيْنِ أحدُهما أنْ لا يَحْرُمَ على طاعِمٍ ٨ أبَدًا إلا ما اسْتَثْنَى اللهُ
٥٥٧ - وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ ٩ رجلٌ مُخَاطَبًا به كان الذي
في النسخ الثلاث المطبوعة «وكانت» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل ولما في نسخة ابن جماعة، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده، وظنوا أن هذا من عطف الجمل، وليس كذلك، إذ المراد: أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها، كما يحل له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع، فلا يجمع خمسا في عصمته. لا يجمع بين المرأة وعمتها.
↩هكذا رسمت في الأصل، وهو صواب عندنا، فلذلك حافظنا عليه.
↩العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وليست في الأصل.
↩في الأصل إلى هنا ثم قال "إلى: فسقا اهل لغير الله به".
↩سورة الأنعام (١٤٥).
↩هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩في ج «على طاعم يطعمه أبدا» والزيادة مخالفة للأصل.
↩في النسخ الثلاث المطبوعة «واجه» وهو مخالف للأصل، وفيه تكلف في المعنى، ولو كان «ووجه» مبنيا للمفعول كان أقرب، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، وقد ضبط فيه بضم الواو، والمعنى سليم صحيح، والاستعمال في ذلك كله مجاز، لأن أصل «الوجه» في الحقيقة: الجارحة المعروفة، ثم توسعوا في استعمال المادة في معان مجازية كثيرة.
↩
ج 1 · ص 207
يَسْبِقُ إليه أنَّه لا يَحْرُمُ ١ غيرُ ما سَمَّى اللهُ مُحَرَّمًا وما كان هكذا فهو الذي يقولُ له ٢ أظْهَرُ المعاني وأعمُّها وأغْلَبُها والذي لو احتملت الآيةُ معنى ٣ سِواه كان هو المعنى الذي يَلْزَمُ أهلَ العِلْم القوْلُ به إلا أنْ تأتِيَ سنةُ النبي ٤ تدُلُّ على معنىً غيْرِهِ مما تحتمله الآية فيقولَ ٥ هذا معنى ما أراد الله ﵎
٥٥٨ - ٦ ولا يقال بخاصٍّ في كتاب الله ولا سُنةٍ إلا بِدِلالةٍ فيهما أو في واحِدٍ مِنهما ولا يقال بخاصٍّ ٧ حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أُرِيدَ بها ذلك الخاصُّ فأمَّا ما لم تكنْ مُحْتَمِلةً له فلا يقال فيها بما لم ٨ تحتمل الآيةُ
٥٥٩ - ويحتمل قول الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) من شئ سئل عنه رسول الله ٩ دون غيره
في ب «لا يحرم عليه» وكلمة «عليه» ليست في الأصل.
↩فاعل «يقول» محذوف للعلم به، أي: يقول له القائل. وفي ب «يقال له» وهو خلاف الأصل.
↩في النسخ المطبوعة «معاني» وهو مخالف للأصل.
↩في س وج «للنبي» وفي ب «سنة رسول الله» وكلاهما مخالف للأصل. وفي س وب زيادة «بأبي هو وأمي» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
↩قوله «فيقول» يعني القائل، وفي النسخ المطبوعة «فنقول» وهو مخالف للأصل.
↩هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
↩في س وج «لخاص» وهو خطأ ومخالف للأصل.
↩في ب «لا» بدل «لم» وهو مخالف للأصل.
↩في النسخ المطبوعة «سئل رسول الله صلى عليه وسلم عنه» وهو مخالف للأصل.
↩
ج 1 · ص 208
٥٦٠ - ويَحْتمل مِمَّا كُنْتُمْ تأكُلُونَ وهذا أَوْلَى مَعَانِيه ١ استدلالًا بالسُّنة عليه دون غَيْرِه
٥٦١ - ٢ أخبرنا سفيان ٣ عن بن شهاب عن أبي إدريسَ الخَوْلَانِيِّ عن أبي ثَعْلَبَةَ ٤ (أنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ ٥ مِنَ السِّبَاعِ ٦ "
٥٦٢ - أخبرنا ٧ مالك عن إسماعيلَ بن أبي حَكِيم عن عَبِيدَةَ بن سفيان الحَضْرَمِيِّ ٨ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي قال " أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ ٩ "
في ج «أولي معانيه به» وزيادة «به» خلاف الأصل.
↩هنا في النسخ الثلاث زيادة «قال الشافعي».
↩في س وج زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
↩في النسخ المطبوعة زيادة «الخشني» وهو هو، ولكنها ليست في الأصل. والخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون.
↩في النسخ المطبوعة «عن أكل كل ذي ناب» وزيادة كلمة «أكل» ليست من الأصل، ولكن جاء بعض قارئيه فكتب ألفا قبل كلمة «كل» لتقرأ «أكل» ثم زاد في الحاشية كلمة «كل» ليقرأ «أكل كل» ولا داعي لهذه الزيادة، وإن كانت ثابتة في الروايات الأخرى للحديث، في الصحيحين وغيرهما -: لأن النهي عن كل ذي ناب إنما هو النهي عن أكل ذلك، وفي الترمذي كما هنا بحذف كلمة «أكل» (٣٤٥: ٢ من شرح المبار كفوري).
↩الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (٢١٩: ٢) عن ابن عيينة ومالك، كلاهما عن ابن شهاب، وهو في الموطأ (٤٣: ٢) ولكن بلفظ حديث أبي هريرة الآتي. ورواه أيضا أحمد في المسند بأسانيد كثيرة (١٩٣: ٤ و١٩٤) ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة. وانظر فتح الباري (٥٦٤: ٩ - ٥٦٧) ونيل الأوطار (٢٨٤: ٨ - ٢٨٥).
↩في ب «وأخبرنا» وفي س وج «قال الشافعي وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.
↩«عبيدة» بفتح العين المهملة. قال ابن حجر في التهذيب (٢٨٩: ١): «نقل ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان -: هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة».
↩الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (٢١٩: ٢) عن مالك، وهو في الموطأ (٤٣: ٢) رواه أيضا أحمد ومسلم. النسائي والترمذي وابن ماجة، كما في المنتقى.
↩