كُتُب
قراءة الكتاب
الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي <تحرير>

وجه آخر من الاختلاف

٨٢٢ ولهذا أشباهٌ (^١) في الحديث اكتفينا بما ذَكَرْنَا مِنها مِمَّا لم نَذْكر (^٢) (^٣) وجه آخر من الاختلاف ٨٢٣ (^٤) أخبرنا بن عيينة (^٥) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

الرسالة محمد بن إدريس الشافعي تنزيل Markdown
الرسالة محمد بن إدريس الشافعي وجه آخر من الاختلاف

٨٢٢ - ولهذا أشباهٌ ١ في الحديث اكتفينا بما ذَكَرْنَا مِنها مِمَّا لم نَذْكر ٢

٣ وجه آخر من الاختلاف
٨٢٣ - ٤ أخبرنا بن عيينة ٥ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٦ عن بن عباس قال أخبرني الصَّعْبُ بن جَثَّامَةَ ٧ " أنَّهُ سمع النبي يسئل عَنْ أَهْلِ الدَّاِر مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ ٨ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُمْ منهم " وزاد عمر بن دينار عن الزهري " هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ٩

  1. في النسخ المطبوعة «أشباه كثيرة» والزيادة ليست في الأصل.

  2. هنا بحاشية الأصل «بلغ». «بلغ سماعا».

  3. في ج زيادة كلمة «باب».

  4. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  5. في ب «أخبرنا سفيان» وما هنا هو الذي في الأصل.

  6. في النسخ المطبوعة زيادة «بن مسعود» وليست في الأصل.

  7. «الصعب» بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، و«جثامة» بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة.

  8. في النهاية: «أي يصابون ليلا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة، وهو البيات».

  9. الحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وانظر نيل الأوطار (ج ٨ ص ٧٠) ورواية عمرو بن دينار في مسند أحمد (ج ٤ ص ٣٨ و٧١) وهي في البخاري أيضا في سياق حديث سفيان عن الزهري. وقال الحافظ في الفتح (ج ٦ ص ١٠٣) إنه «يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال. وبذلك جزم بعض الشراح، وليس كذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب. قال سفيان: فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه، فذكر الحديث» ورواية الشافعي هنا تؤيد ما قال الحافظ من أن الرواية موصولة عن سفيان عن الزهري وعن سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري.

ج 1 · ص 298

٨٢٤ - ١ أخبرنا بن عيينة ٢ عن الزهري عن بن كَعْب بن مالك ٣ عن عَمِّهِ " أَنَّ النَّبِيَّ لما بعث إلى بن أبي الحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ ٤ "

٨٢٥ - ٥ قال فكان سفيان يذهب إلى أنَّ قولَ النبي " هُمْ مِنْهُمْ " إباحَةٌ لِقَتْلِهم وأنَّ حديث بن أبي الحُقَيْقِ ناسخ له وقال كان ٦ الزهري غذا حدَّثَ حَديثَ الصَّعْب بن جَثَّامَةَ أتْبَعَهُ حديث ابن كعب

  1. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  2. في النسخ المطبوعة «أخبرنا سفيان».

  3. ابن كعب بن مالك يحتمل أن يكون عبد الله، وأن يكون عبد الرحمن، وكلاهما ثقة، وكلاهما روى عنه الزهري، والإسناد صحيح بكل حال.

  4. هذه الرواية أشار إليها أبو داود في سننه بعد أن روى حديث الصعب بن جثامة من طريق سفيان (ج ٣ ص ٧ - ٨) فقال: «قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان». وهذه الإشارة ليست في شيء من الكتب الستة إلا في أبي داود، ولم ير الحافظ ابن حجر إسنادها الذي في الرسالة هنا، ولذلك خرجها في الفتح من طريق آخر، فقال (ج ٦ ص ١٠٣): «وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان». وابن أبي الحقيق هو «أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي» وكان ممن حزب الأحزاب على رسول الله ﷺ، وكان تاجرا مشهورا بأرض الحجاز، وانظر قصة مقتله في سيرة ابن هشام (ص ٧١٤ - ٧١٦ طبعة أوربة) وفي البداية لابن كثير (١٣٧: ٤ - ١٤٠).

  5. في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

  6. في س وج «قال: وكان» بجعل واو العطف بعد «قال» وفي ب «قال: وقد كان» وكل ذلك مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا، لأن الشافعي يحكي عن سفيان أنه يرى النسخ وانه قال كأن الزهري الخ، كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ بطريقة الزهري في التحديث بأحدهما بعد الآخر، وهذا هو الصواب الموافق للأصل ولنسخة ابن جماعة، وقد وضع عليها علامة الصحة في هذا الموضع، ويوافق أيضا ما نقلناه عن الحافظ عن رواية الإسماعيلي.

ج 1 · ص 299

٨٢٦ - قال الشافعي وحديث الصَّعْب بن جَثَّامَةَ ١ في عُمْرَةِ النبي فإنْ كان في عُمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحُقَيْقِ قَبْلَهَا وقيل في سَنَتِها وإنْ كان في عُمرته الآخِرة ٢ فهو ٣ بعْدَ أمْرِ بن أبي الحقيق غير شك ٤ والله أعلم
٨٢٧ - ٥ ﷺ ولم نَعْلَمْه صلى الله عليه رخَّص في قتل النساء والوِلْدان ثم نهى عنه
٨٢٨ - ومعنى ٦ نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والوِلدان أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ ٧ بِقتل وهم يُعْرفون مُتَمَيِّزين ممن أمَرَ ٨ بقتله منهم
٨٢٩ - ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن

  1. «بن جثامة» لم يذكر في ب وج وهو ثابت في الأصل.

  2. في ب «الأخيرة» وهو مخالف للأصل.

  3. في ب «فهي» وهو خطأ ومخالف للأصل.

  4. في ب «من غير شك» وحرف «من» ليس في الأصل.

  5. هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

  6. في النسخ المطبوعة «وانما معنى» وكلمة «إنما» ليست في الأصل.

  7. «قصدهم» مضبوطة في الأصل بفتح الدال، فتكون مفعولا، وضبطت في نسخة ابن جماعة بالرفع، فيكون الفعل قبلها مبنيا للمفعول، ولكنه مخالف للأصل.

  8. «أمر» مضبوطة في الأصل بفتح الميم، فيكون الفعل مبنيا للفاعل، وفي نسخه ابن جماعة ضبطت بكسر الميم، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، وهو مخالف للأصل.

ج 1 · ص 300

ليس لهم حُكْم الإيمان الذي يُمْنَع به الدَّمُ ١ ولا حكمُ دار الإيمان الذي يُمنع به الإغارة ٢ على الدار
٨٣٠ - وغذا ٣ أباحَ رسولُ الله البَيَاتَ ٤ والإغارة (٢) على الدار فأغار على بني المُصْطَلِقِ غارِّين فالعلم يحيط أن البيات والإغارة ٥ إذا حَلَّ ٦ بإحلال رسول الله لم يمتنع أحدٌ بَيَّتَ أوْ أغارَ مِن أن يُصيب النساء والوِلدان فيسقط المَأْثَمُ فيهم والكفارةُ والعقْلُ والقَوَدُ عَن من أصابهم إذ ٧ أُبيح له أن يُبَيِّتَ ويُغير وليست لهم حُرْمة الإسلام
٨٣١ - ولا يكون له قتْلُهم عامِدًا لهم متميزين عارفًا بهم
٨٣٢ - فإنما ٨ نهى عن قتل الوِلدان لأنهم لم يَبْلُغوا كُفْرًا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتالٍ وأنهن والوِلدان يُتَخَوَّلُون ٩ فيكونون قوَّةً لأهل دين الله

  1. في النسخ المطبوعة زيادة «بكل حال» وليست في الأصل، ولكنها ثابتة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، ولا أدري من أين إثباتها؟

  2. في ب وج في الموضعين «الغارة» وهو مخالف للأصل.

  3. في ب «فإذا» وفي ج «وإذا» وكلاهما مخالف للأصل.

  4. «البيات» وبفتح الباء بوزن «سحاب» قولا واحدا، ومع ذلك فقد ضبطت في نسخة ابن جماعة هنا وفيما يأتي بكسر الباء، وهو خطأ لا وجه له.

  5. هكذا كانت في الأصل، ثم أصلحت بالكشط، فجعلت «الغارة» وكتب بالحاشية بخط مخالف لخطه «قال الشيخ: كله والغارة» ولا أدري من الشيخ؟

  6. في ج «أحل» وفي ب «حلا» وكلاهما مخالف للأصل.

  7. في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل.

  8. في ب وج «وإنما» وهو مخالف للأصل.

  9. «يتخولون» يعني: يتخذون خولا، أي عبيدا وإماء وخدما

ج 1 · ص 301

٨٣٣ - ١ فإن قال قائل أبِنْ ٢ هذا بغيره
٨٣٤ - قيل فيه ما اكتفى العالم به مِنْ غَيْرِه
٨٣٥ - فإن قال أفتجد ما تَشُدُّه به غيرَه وتشبه ٣ مِنْ كتاب الله
٨٣٦ - قلت نعم قال الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ٤ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما (^٥»
٨٣٧ - قال (^٦) فأوجب الله بقتل المؤمن خطأً الدِّية وتحريرَ رقبةٍ وفي قتل ذي الميثاقِ الديةَ وتحريرَ رقبةٍ إذا كانا معًا ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معًا فكان ٧ المؤمن في الدار غير

  1. هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

  2. في س وج «فأبن» وهو مخالف للأصل.

  3. هكذا في الأصل بنقطتين وضمة فوق التاء، وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «ويشبهه».

  4. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

  5. سورة النساء (٩٢).

  6. في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

  7. في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف للأصل.