فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ (^١) ٥٦٣ (^٢) قال الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و
فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ ١
٥٦٣ - ٢ قال الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ٣ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف والله بما تعملون خبير (^٤»
٥٦٤ - فذَكَر اللهُ أنَّ على المُتَوَفَّى عَنْهُنَّ عِدَّةً وأنهُنَّ إذا بَلَغْنَهَا (^٥) فَلهُنَّ أنْ يَفْعلْنَ في أنْفُسهِنَّ بالمَعْروف ولم يَذْكر شيئًا تجتنبه في العِدة
٥٦٥ - قال ٦ فكان ٧ ظاهرُ الآية أنْ تُمْسِكَ المعتدَّةُ في العِدَّة عَن الأزواج فَقَطْ مع إقامتها في بَيْتها بالكِتاب
٥٦٦ - وكانتْ تَحْتمل أن تُمْسِكَ عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساكٌ عَنْ غَيْرِه مِمَّا كان مُباحا لها قَبْلَ العِدَّة مِنْ طِيبٍ وزينة ٨
العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
↩هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
↩في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
↩سورة البقرة (٢٣٤).
↩في ب «بلغن أجلهن» وهو مخالف للأصل.
↩كلمة «قال» لم تذكر في س وب وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين. وفي ج «قال الشافعي».
↩في ج «وكان» وهو مخالف الأصل.
↩في س وج زيادة «وغيرها» وليست في الأصل.
↩