كُتُب
قراءة الكتاب
الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي <تحرير>

وجه آخر

٦٧٩ قال (^١) وقَدْ رُوِىَ (^٢) أنَّ النبي صَلَّى صَلاة الخوف على غَيْرِ ما حَكَى مالك ٦٨٠ وإنما أخذْنَا بهذا دونَه لأنه كان أشْبَهَ بالقُرَآن وأقوى في مكايدة العدوِّ ٦٨١ وقد كتبنا

الرسالة محمد بن إدريس الشافعي تنزيل Markdown
الرسالة محمد بن إدريس الشافعي وجه آخر

٦٧٩ - قال ١ وقَدْ رُوِىَ ٢ أنَّ النبي صَلَّى صَلاة الخوف على غَيْرِ ما حَكَى مالك
٦٨٠ - وإنما أخذْنَا بهذا دونَه لأنه كان أشْبَهَ بالقُرَآن وأقوى في مكايدة العدوِّ
٦٨١ - وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتَبَيُّنِ ٣ الحجَّة في (كتاب الصلاة (^٤» وتركْنا ذكْرَ مَنْ خالَفَنا فيه وفي غيره من الأحاديث لِأنَّ ما خُولِفْنَا فيه منها مفترق (^٥) في كتبه

وجه آخر ٦
٦٨٢ - ٧ قال الله ﵎ (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ٨ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً منكم فإن شهدوا

  1. في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

  2. في ب «وروي» بحذف «قد» وهو مخالف للأصل.

  3. في النسخ المطبوعة «وتبيين» بياءين، والكلمة في الأصل بياء واحدة وفوقها شدة، ثم غيرها بعض قارئيه، فقسم الياء نصفين، وزاد نقطتين، ونسي الشدة التي تفسد عليه صنعه.

  4. انظر (كتاب صلاة الخوف) في الام (١٨٦: ١ - ٢٠٣) وانظر كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم (٢٢١: ٧ - ٢٢٦) ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله: «كتاب الصلاة» إلى هذين الموضعين، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة. وأنا أرجح أن «كتاب الصلاة» الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي، لم يقع إلينا.

  5. في ب وج «مفرق» وهو مخالف للأصل.

  6. في س وب «وجه آخر من الناسخ والمنسوخ» وفي ج كذلك مع زيادة كلمة «باب» في أوله، وكل ذلك مخالف للأصل.

  7. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  8. في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى قوله: فأعرضوا عنهما».

ج 1 · ص 246

فامسكوهن بالبيوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وأصلحا فاعرضوا عنهما (^١»
٦٨٣ - (^٢) فكان حدُّ الزانيين بهذه الآية الحبْسَ والأذى حتى أنزلَ اللهُ على رسوله ٣ حَدَّ الزنا فقال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ٤ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جلدة (^٥» وقال في الإماء (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ العذاب (^٦» فَنُسِخ الحبس (^٧) عَن الزُّناة وثَبَتَ ٨ عليهم الحُدُودُ
٦٨٤ - ودلَّ قولُ الله في الإماء (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما على المحصنات من العذاب) على فَرْقِ اللهِ بَيْنَ حدِّ المَماليك والأحْرار في الزِّنا وعلى أنَّ النصفَ لا يكونُ إلاَّ مِنْ جلْد لأن الجلْدَ بِعَدَدٍ ولا يكون مِن رَجْمٍ لأن الرَّجمَ إتْيانٌ على النِّفْس بلا عدد لأنه قد يُؤْتىَ عليها ٩ برجمة واحدة وبألف وأكثر ١٠ فلا نصف ١١

  1. سورة النساء (١٥ و١٦).

  2. هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

  3. في س وج «رسول الله».

  4. في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

  5. سورة النور (٢).

  6. سورة النساء (٢٥).

  7. ضبط بالرفع في الأصل.

  8. في النسخ المطبوعة «وأثبت» وهو مخالف للأصل.

  9. في النسخ المطبوعة «على نفس المرجوم» بدل «عليها» وهو مخالف للأصل.

  10. في ب «وبأكثر» وهو مخالف للأصل.

  11. في ب «ولا نصف» وهو مخالف للأصل.

ج 1 · ص 247

لمِا لا يُعْلَمُ بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نِصْف النفس ١
٦٨٥ - ٢ واحتمل ٣ قولُ الله في سورة النور (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) أن يكونَ على جميع الزُّناةِ الأحْرار وعلى بَعْضِهِم دُون بعض فاسْتَدللنا بسنة رسولِ الله بِأَبي هو وأُمِّي على مَنْ أُريدَ باِلمائة جَلدةٍ
٦٨٦ - (٢) أخبرنا عبد الوهاب ٤ عن يونس بن عبيد عن الحسن ٥ عن عُبادَة بن الصَّامِت ٦ أنَّ رسولَ الله قال " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ "
٦٨٧ - قال ٧ فدلَّ قولُ رسولِ الله " قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا " على أنَّ هذا أولُ ما حُدَّ به الزُّناةُ لأنَّ اللهَ يقول ٨ (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجعل الله لهن سبيلا)

  1. انظر ما مضى برقم (٣٨٥).

  2. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  3. في النسخ المطبوعة «ويحتمل» والذي في الأصل «واحتمل» ثم حاول بعض القراء فيه تغييرها بالضرب على الألف وإلصاق ياء في رأس الحاء.

  4. في النسخ المطبوعة زيادة «الثقفي» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد. والحديث مضى بهذا الاسناد برقم (٣٧٨).

  5. في ج «الحسين» وهو خطأ.

  6. قوله «بن الصامت» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.

  7. في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

  8. في س «قال»، وهي في الأصل «يقول» ثم غيرها بعض الكاتبين فجعلها «قال».

ج 1 · ص 248

٦٨٨ - ١ ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزًا ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين
٦٨٩ - قال ٢ ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق ٣ إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به
٦٩٠ - ٤ وإذ ٥ كان قولُ النبي ٦ " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون ٧ إلا بعد هذا إذْ ٨ كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين ٩
٦٩١ - * (٤) أخبرنا مالك ١٠ عن بن شهاب ١١ عن عبيد الله

  1. هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

  2. في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.

  3. في ب «فرق في الزنا» بالتقديم والتأخير، وهو خلاف الأصل.

  4. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  5. في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل.

  6. في س وج «رسول الله».

  7. في الأصل «ولا يكون». وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة، لأن الفاء متعينة هنا، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى.

  8. في س وج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل.

  9. انظر ما مضى برقم (٣٨٠ - ٣٨٢).

  10. الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة (٣٨٢). وهو في موطأ مالك (٣: ٤٠ - ٤١)، ورواه الشافعي في الأم (١١٩: ٦) عن مالك، ورواه في اختلاف الحديث (٢٥١: ٧) مختصرا عن مالك وابن عيينة. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك (١٧٢: ٨ - ١٧٣ من الطبعة السلطانية).

  11. في ب «عن الزهري» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.

  12. الحديث رقم (٦٩١) ستأتي الإشارة إليه بهذا الإسناد وإسناد آخر في (١١٢٥، ١١٢٦). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

ج 1 · ص 249

بن عبد الله ١ عن أبي هريرة وزيد بن خالد ٢ أنهما أخْبَرَاهُ " أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذِنْ لِي فِي أنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ ٣ تَكَلَّمْ قَالَ ٤ إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ٥ عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أنَّ عَلَى اِبْنِي الرَّجْمُ ٦ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ٧ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ ٨ مِائَةٍ ٩ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وإنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله والذي ١٠ نفسي بيده لأقضين

  1. في النسخ المطبوعة زيادة «بن عتبة»، والزيادة ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط جديد، وهي ثابتة في الموطأ والأم.

  2. في س وج «عن زيد بن خالد» وكلمة «عن» مكتوبة في الأصل بين السطرين بغير خطه، ولم تذكر أيضا في الموطأ ولا في الأم. وفي النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «الجهني» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وثابتة أيضا في الموطأ والأم.

  3. في ب «فقال» وهو مخالف للأصل، ولكنه موافق لما في الموطأ.

  4. في ب «فقال» وهو مخالف للأصل ولكل الروايات الأخرى.

  5. «العسيف» بفتح العين وكسر السين المهملتين وآخره فاء -: الأجير.

  6. هكذا ضبطت الكلمة في الأصل بالرفع، وله وجه من العربية: ان يكون اسم «أن» ضمير الشأن، وجملة «على ابني الرجم» خبرها.

  7. في النسخ المطبوعة «وبجارية» وهو موافق لما في الموطأ، ولكن الذي في الأصل «وجارية» ثم ألصق بعض القارئين شرطة صغيرة فوق رأس الجيم، لتكون باء الجر، ولكنه لم ينقطها! والذي في الأصل موافق لما في الام.

  8. «جلد» ضبطت في الأصل بالنصب.

  9. في س وج «مائة جلدة» وهو مخالف للأصل ولكل الروايات التي أشرنا إليها، والذي في الموطأ والأم «فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة» الخ، وبالضرورة تكون «جلد» هنا مرفوعة، خبرا ل «أن».

  10. في الموطأ والأم «أما والذي» بزيادة «أما» وليست في الأصل هنا.

ج 1 · ص 250

بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إليك ١ وجلد انه مائة وغربه عام وَأَمَرَ أَنِيسً ٢ الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ ٣ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ٤ "
٦٩٢ - ٥ أخبرنا مالك ٦ عن نافع عن بن عمر " أَنَّ النَّبِيَّ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ زَنَيَا ٧ "
٦٩٣ - قال ٨ فثبت جلدُ مائة ٩ والنفيُ على البِكْرين الزانيين والرجمُ على الثيبين الزانيين
٦٩٤ - وإنْ كانَا ممن أُرِيدا ١٠ بالجلد فقد نُسِخ عنهما الجلد مع الرجم وإنْ لم يكونا أريدا ١١ بالجلد وأريد به البكران فيهما مخالفان للثيبين ١٢

  1. رد: أي مردود. وكلمة «إليك» بدلها في الموطأ والأم «عليك».

  2. رسم في النسخ المطبوعة والموطأ والأم «أنيسا» بالألف، ورسم في الأصل كما هنا بدونها، وهو جائز، كما شرحناه مرارا.

  3. في الأم «يغدو» بدل «يأتي» وهو يوافق بعض روايات الحديث، ولكنه مخالف للموطأ ولما في أصل الرسالة هنا.

  4. الحديث رواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، انظر المنتقى (رقم ٤٠١٣) ونيل الأوطار (٢٤٩: ٧).

  5. هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

  6. في النسخ المطبوعة زيادة «بن أنس» وليست في الأصل.

  7. هذا اختصار من الشافعي لحديث رواه مالك في الموطأ (٣٨: ٣ - ٣٩) ورواه أيضا أحمد والشيخان، انظر المنتقى (رقم ٤٠١٩) ونيل الأوطار (٢٥٦: ٧).

  8. في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.

  9. في س وج «جلد المائة» وهو مخالف للأصل.

  10. في النسخ المطبوعة «أريد» والألف ثابتة في آخر الكلمة في الأصل، وهو صحيح لان «من» تطلق على الواحد وعلى المتعدد.

  11. في س وج «أريد» وهو خطأ ومخالف للأصل.

  12. في ب «يخالفان الثيبين» وهو مخالف للأصل.