كُتُب
قراءة الكتاب
الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي <تحرير>

باب البيان الثاني

ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعًا وعشرين ٨٢ فكانت الدلالة في هذا كالدلالة [في الآيتين، وكان] (^١) في الآيتين قبله في بن جماعة زيادةٌ تبيِّن جماع العدد ٨٣ (^٢) وأشبهُ الأمور [ب

الرسالة محمد بن إدريس الشافعي تنزيل Markdown
الرسالة محمد بن إدريس الشافعي باب البيان الثاني

ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعًا وعشرين
٨٢ - فكانت الدلالة في هذا كالدلالة [في الآيتين، وكان] ١ في الآيتين قبله في بن جماعة زيادةٌ تبيِّن جماع العدد
٨٣ - ٢ وأشبهُ الأمور [بزيادة تبيين جُملة العدد] * في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر أن تكون زيادةً في التبيين لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين ٣ وجماعة كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان

باب البيان الثاني
٨٤ - ٤ قال الله تبارك وتعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ٥ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا (^٦».
٨٥ - وقال (ولا جنبا إلا عابري سبيل (^٧».

  1. الزيادة من ب وج ولم نتحقق من صحتها في الأصل لتأكل الورق في السطر الأخير من الصفحة. [ثابتة أيضا في نسخة ابن جماعة، كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

  2. هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

  3. في ج يعرفون بهذين العددين، وفي ب بهذا العدد وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.

  4. هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

  5. في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: فأظهروا.

  6. سورة المائدة: ٦.

  7. سورة النساء ٤٣.

  8. في نسخة ابن جماعة: «زيادةٌ تُبَيِّن جماع العدد». [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

ج 1 · ص 29

٨٦ - ١ فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة
٨٧ - ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثًا ودل ٢ على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وأن أقل عدد الغسل واحدة وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار
٨٨ - ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل ولما قال رسول الله ويل للأعقاب من النار ٣ دلَّ على أنه غسل لا مسح
٨٩ - ٤ قال الله (ولأبويه لكل واحد منهما السُدُسُ مما ترك إن كان له ولد ٥ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

  1. هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

  2. في ب وج فدل وهو مخالف للأصل.

  3. حديث متواتر مشهور: رواه الشافعي ومسلم وغيرهما من حديث عائشة، ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، وللحديث طرق كثيرة في كتب السنة.

  4. هنا في ب وج زيادة قال الشافعي: وليست في الأصل.

  5. في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: فلأمه السدس.

ج 1 · ص 30

فإن كان له إخوة فلأمه السدس (^١».
٩٠ - وقال (ولكم نصف ما ترك أزواجكم (^٢) إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (^٣».
٩١ - (^٤) فاستُغنِي بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيرِه ثم كان لله فيه شرطٌ أن يكون بعد الوصية والدَّين فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث

  1. سورة النساء ١١.

  2. في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى آخر الآية.

  3. سورة النساء ١٢.

  4. هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.